حاشية المظفر على المكاسب - المظفر، الشيخ محمد رضا - الصفحة ١١٢ - مبدأ خيار المجلس من حيث العقد أو من حين القبض
نفس المعاوضة له حتى يعم سائر عقود المعاوضة.
و أما عدم دخوله في العقود الجائزة، فيعرف حالها من الأولى، بل عدم دخوله فيها بالطريق الأولى، بل لا معنى لدخوله فيها، لأنها من أصلها هي جائزة، و ما نسب إلى الشيخ (قدّس سرّه) من ثبوت الخيار فيها، فسيأتي من المصنف (قدّس سرّه) توجيهه و إن كان بعيدا.
قوله (قدّس سرّه): بل جزم في التذكرة بأنه لا معنى للخيار فيها. إلى آخره.
لما تقدم أنها من أصلها جائزة، فأي معنى للخيار خيار المجلس و غيره.
قوله (قدّس سرّه): إن مراده دخول الخيارين في هذا العقد. إلى آخره.
أي في ضمن عقد البيع بأن تكون شرطا من باب شرط النتيجة، لأن هذا الشرط يحصل بنفس حصول العقد و إنشائه، فيتبع عقد البيع لزوما و جوازا، و ينفسخ بانفساخه، و يلزم بلزومه، و أما إذا كان العقد المشترط في ضمن عقد البيع من باب شرط الفعل، فلا يكون تابعا للبيع لزوما و جوازا، لأنه عقد مستقل بإنشاء مستقل، غاية الأمر إن تخلفه يوجب تزلزل العقد المشروط فيه لدخول خيار تخلف الشرط.
قوله (قدّس سرّه): و هو محتمل كلام الشيخ (قدّس سرّه)، فتأمل. إلى أخره.
قيل: يحتمل أنه أشار بالأمر بالتأمل إلى أن هذا المعنى المراد من الخيار لا يختص بزمان دون زمان، و ظاهر الشيخ هو الاختصاص بزمان المجلس و الشرط، فلا ينطبق على ظاهر كلام الشيخ.
مبدأ خيار المجلس من حيث العقد أو من حين القبض
قوله (قدّس سرّه): مبدأ هذا الخيار من حين العقد. إلى آخره.
لا من حين القبض