حاشية المظفر على المكاسب - المظفر، الشيخ محمد رضا - الصفحة ١٠٧ - الخيار في بيع من ينعتق على المشتري
لا ب «الواو».
قوله (قدّس سرّه): و لو تقديرا. إلى آخره.
بأن يقدر (كما في صورة نقل أحد العوضين في زمان الخيار بعقد لازم) دخول التالف بالعقد اللازم أو غيره في ملك من انتقل إليه أو لا آنا ما، ثم خروجه عن ملكه إلى ملك من انتقل عنه، ثم تلفه بالعقد اللازم أو غيره مضمونا على من انتقل إليه أولا، الذي قد تلف بيده المال بالنقل أو بغيره.
قوله (قدّس سرّه): كما لو فرض بيع المشتري. إلى آخره.
هذا مثال للنفي أي ما لا يجوز فيه التقدير، و هو نفس المثال الذي ذكرناه في الحاشية السابقة. و لكن لا مانع من التقدير فيه، و ما سيذكره المصنف (قدّس سرّه) من عدم إمكان عود الملك قبل الانتقال- الذي هو بمنزلة التلف- إلى الفاسخ محل منع، فإنه في صورة التلف يقدر الملك آنا ما قبل التلف حتى يكون تلفه مضمونا عليه، فكيف ما هو بمنزلته؟
و الحاصل أنه بعد قيام الدليل على أنه يعتبر في الفسخ خروج الملك عن ملك من انتقل إليه إلى ملك من انتقل عنه، و قيامه على عدم سقوط الخيار مع التلف، و بما هو بمنزلته لا محيص من تقدير العود إلى ملك من انتقل عنه قبل التلف آنا ما، ثم تلفه من ملكه مضمونا على من انتقل إليه.
قوله (قدّس سرّه): كما يشهد به الحكم. إلى آخره.
و لكن لو قلنا بالمقالة الأولى في حقيقة الفسخ على ما هو الأصح، فلا بد من الالتزام بعدم جواز الفسخ، فيسقط الخيار.
قوله (قدّس سرّه): كان الأوفق بالعمومات. إلى آخره.
جواب لقوله: و إن قلنا: إن الفسخ. إلى آخره.
قوله (قدّس سرّه): فدفع الخيار أولى. إلى آخره.
لعله (قدّس سرّه)