فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٤٣٧ - مسألة ١٥ عدم جواز الاحرام قبل الميقات الا لناذر
الكلام في أحكام المواقيت
الكلام في أحكام المواقيت
[مسألة ١٥] عدم جواز الاحرام قبل الميقات الا لناذر
مسألة ١٥- قال في الجواهر: (لا خلاف بيننا بل و الاجماع منا بقسميه عليه و النصوص به مستفيضة في أن (من أحرم قبل هذه المواقيت لم ينعقد إحرامه) قال ميسرة: (دخلت على أبي عبد اللّه ٧ و أنا متغير اللون فقال لى: من أين أحرمت بالحج؟ فقلت: من موضع كذا و كذا فقال: رب طالب خير يزل قدمه ثمّ قال: أ يسرك إن صليت الظهر في السفر اربعا؟ قلت لا. قال: فهو و اللّٰه ذاك فما عن العامة من جواز ذلك معلوم الفساد (إلا لناذر) الاحرام قبل الميقات فإن عليه الإحرام منه حينئذٍ كما صرح به كثير بل المشهور نقلا إن لم يكن تحصيلًا للمعتبرة و لو بالشهرة كصحيح الحلبي المروي عن الاستبصار قال: سالت أبا عبد اللّٰه ٧ عن رجل جعل للّٰه عليه شكراً أن يحرم من الكوفة؟ قال: فليحرم من الكوفة و ليف للّٰه بما قال) [١].
[١]- جواهر الكلام: ١٨/ ٣٥٥.