فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ١٤٣ - مسألة ٢٠ استحقاق الأجير بعد ما أفسد حجه
للمستأجر استرداده و في صورة القصر لا يجب على المستأجر أداء ما قصر و لا حق للأجير عليه.
و استدل لهما في الجواهر بالأصل السالم عن المعارض و لصورة الفضل بأن من كان عليه الخسران كان له الجبران [١] و هذا نظير من كان عليه الغرم فله الغنم على هذا إن صح الاستدلال بذلك فيمكن الاستدلال به لصورة القصر أيضاً، بأن يقال:
من كان له الغنم فعليه الغرم، و كيف كان فالمسألة مورد الاتفاق.
و ظاهر الجواهر و من اعتمد على كلامه وجود النصوص على الصورتين، و لكن عرفت أننا لم نجدها إلا في الصورة الاولى. و عن النهاية و المبسوط و المنتهى استحباب الإتمام في صورة القصر لكونه من المعاونة على البر و التقوى [٢].
و فيه: أنه يتم لو كان الإتمام في أثناء العمل أو قبله.
و عن التذكرة و التحرير و المنتهى استحباب الرد في صورة الفضل تحقيقاً للإخلاص في العبادة. [٣]
و فيه أيضاً: إن كان ذلك بعد العمل لا يؤثر في الإخلاص، نعم إن كان قبل العمل أو في أثنائه أو نوى ذلك حين العمل يؤثر فيه. و اللّٰه هو العالم.
[مسألة ٢٠] استحقاق الأجير بعد ما أفسد حجه
مسألة ٢٠- لا ريب في ان الأجير للحج كالأصيل إن أفسد حجه بالجماع قبل المشعر يجب عليه إتمامه و الحج من قابل و كفارة بدنة
[١]- جواهر الكلام: ١٧/ ٣٨١.
[٢]- جواهر الكلام: ١٧/ ٣٨٢.
[٣]- جواهر الكلام: ١٧/ ٣٨٢.