قاعده قرعه - الكريمي القمي، الشيخ حسين - الصفحة ٩٢ - القرعة في الموصى بعتقهم
لم يكن له مال غيرهم، فدعا بهم رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله) فجزأهم أثلاثاً، ثمّ أقرع بينهم، فأعتق اثنين و أَرقَّ أربعة، و قال له قولًا شديداً [١].
و لأنّ الحقّ لواحد غير معين فوجب تعيينه بالقرعة.
و إذا مات الزوج قبل القرعة و التعيين، أقرع الورثة بينهن، فمن وقعت عليها قرعة الطلاق، فحكمها في الميراث حكم ما لو عينها بالتطليق [٢].
و إذا طلق واحدة من نسائه و أنسيها، تخرج بالقرعة عند الحنابلة، أما عند جمهور الفقهاء فعلى التفصيل السابق ذكره [٣].
القرعة في الحضانة
١٤ ذهب المالكية و الشافعية و الحنابلة إلى أنه إذا تساوى اثنان فأكثر في استحقاق الحضانة، أقرع بينهم على اختلاف و تفصيل. ينظر في مصطلح (حضانة ف ١٠ ١٤).
القرعة في الموصى بعتقهم
١٥ ذهب المالكية و الشافعية و الحنابلة إلى أنّ من أعتق في مرض موته عبيداً، أو أوصى بعتقهم، و لم يجز الورثة ذلك، و لم يتسع
[١] حديث عمران بن حصين (أنّ رجلًا أعتق ستة مملوكين ...) أخرجه مسلم (٣/ ١٢٨٨).
[٢] المغني: ٧/ ٢٥١ ٢٥٢.
[٣] المراجع السابقة.