قاعده قرعه - الكريمي القمي، الشيخ حسين - الصفحة ١٠٥ - التنبيه التاسع مختار الشيخ الطوسي و صاحب الوسائل في تعارض البينات
الوافية للسيد الصدر و الفاضل الكاظمي كان ذلك في سنة (٦٦٥) [١].
و نقل العلّامة الطهراني عن ابن الفوطي: إن رسمية مجموع المذاهب الأربعة في بغداد كانت من سنة ٦٣١ الّتي افتتحت فيها المدرسة المستنصرية، و قسمت أربعة أقسام لأهل المذاهب الأربعة إلى سنة (٦٤٥) التي التزم فيها المدرسون بأن لا يتجاوز عن قول المشايخ القدماء و آرائهم حفظاً لحرمتهم و تبرّكاً بسابقتهم في العلم و الدين [٢].
و نقل عن المقريزي أنّ ذلك في خصوص مصر كان في سنة (٦٦٥) [٣].
أقول: و يمكن الجمع بأنّ حدوث فكرة الحصر كان في القرن الرّابع، و أمّا تسجيل ذلك و رسمية الحصر في تمام البلاد الإسلامية كان في سنة (٦٦٥).
التنبيه التاسع: مختار الشيخ الطوسي و صاحب الوسائل في تعارض البينات
في كتاب وسائل الشيعة قال الشيخ: الّذي أعتمده في الجمع بين هذه الأخبار هو أنّ البيّنتين إذا تقابلتا فلا تخلو أن تكون مع إحداهما يد
[١] أوثق الوسائل: ٦٢٩.
[٢] تاريخ حصر الاجتهاد للعلّامة التهراني (الشيخ آقا بزرگ): ١٠٧.
[٣] المصدر نفسه.