قاعده قرعه - الكريمي القمي، الشيخ حسين - الصفحة ٨٣ - القسمة
التنبيه السادس: تفصيل آراء العامة نقلًا عن الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة بعين عباراتها
التعريف:
١ القرعة في اللغة: السهمة و النصيب، و المقارعة: المساهمة، و أقرعت بين الشركاء في شيء يقسمونه، و يقال: كانت له القرعة، إذا قرع أصحابه، و قارعه فقرعه يقرعه: أي أصابته القرعة دونه، و تستعمل في معان اخرى غير ما تقدم [١].
و لا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي، قال البركتي: القرعة السهم و النصيب، و إلقاء القرعة: حيلة يتعين بها سهم الإِنسان أي نصيبه.
الألفاظ ذات الصلة:
القسمة
٢ القسمة في اللغة من قسمته قسماً أي فرزته أجزاءً [٢].
و اصطلاحاً: تمييز الحصص بعضها من بعض [١].
و الصلة بين القسمة و القرعة أنّ القرعة طريق من طرق القسمة،
[١] لسان العرب لابن منظور، و معجم مقاييس اللغة لابن زكريا، و المعجم الوسيط.
[٢] المصباح المنير مادة قسم.
[١] نهاية المحتاج: ٨/ ٢٦٩.