قاعده قرعه - الكريمي القمي، الشيخ حسين - الصفحة ١١٦ - التنبيه الثالث عشر في نتائج الأبحاث
متى وقعت القرعة على أحدهما أعمل عليه [١]. [٢]
التنبيه الثالث عشر: في نتائج الأبحاث
تحصّل من جميع ما ذكرنا:
أ: أنّ عمومات القرعة و إطلاقاتها صالحة للاستدلال كسائر العمومات و الإطلاقات، و القول بوهنها من ناحية كثرة التخصيص و التقييد، و عليه لا بدّ من الاقتصار بما عمل بها الأصحاب ممّا لا أساس له.
ب: إطلاقاتها و عموم أدلّتها تشمل جميع الموضوعات المشكلة، كان لها واقع معين أم لا، بلا فرق بين موارد تزاحم الحقوق و غيرها.
ج: تبيّن أنّ ما يسمونه بقاعدة العدل و الإنصاف و تقديمها على قاعدة القرعة، لا واقعية له و لا دليل عليه.
د: أنّ النقل و العقل و إن كانا دالّين على لزوم الاحتياط في الشبهات المحصورة المقرونة بالعلم الإجمالي، إلّا أنّهما كسائر الأدلّة قاصران عن موارد الضرر و الحرج.
فعلى هذا يستدل بها في جميع الشبهات الموضوعية، التي لا دليل عليها من العقل و النقل، أو كان شمول الدليل مقروناً بالضرر و الحرج، إلّا أن يقوم الإجماع على خلافها.
[١] فتح الأبواب: ٥٣.
[٢] الأمان من إخطار الأسفار و الأزمان: ٩٣ ٩٨.