قاعده قرعه - الكريمي القمي، الشيخ حسين - الصفحة ٢١ - ٦ كلام لصاحب العناوين حول عمل الفقهاء بالقرعة و استقصاء مواردها
و في تلف واحد من دراهم أحدهما لواحد و الباقي للآخر وديعة.
و في تنازع صاحب العلو و السفل في السقف المتوسّط و في الخزانة تحت الدرج.
و في بيّنتي المتزارعين إذا تعارضتا في المدة و الحصّة.
و في الوصيّة بالمشترك اللفظي، و بالثلث من العبيد أو العدد المبهم.
و في الوصيّة بما لا يسعه الثلث مع العلم بالترتيب و الشّك في السابق، أو مع الشك في السبق و الاقتران.
و في ابتداء قسمة الزوجات.
و في حقّ الحضانة.
و في عوز النفقة على المنفق عليهم.
و في إخراج المطلّقة.
و في إخراج المشتبه مطلقاً أو إذا مات و لم يعيِّن.
و في إخراج المنذور عتقه بقوله: «أول ما تلده» فولدت جماعة.
و في إخراج مقدار الثلث مع تعدّد المدبّر.
و في المتداعيين في الالتقاط أو في بنوة اللقيط، أو في الإقرار.
و في تساوي البيّنتين في اللقطة.
و في اشتباه موطوء الإنسان.
و في تعدد السيف و المصحف في الحبوة.
و في ميراث الخامسة مع المشتبهة بالمطلقة.
و في ميراث الخنثى في قولٍ، و من ليس له فرج على الأشهر.