قاعده قرعه - الكريمي القمي، الشيخ حسين - الصفحة ١٠١ - التنبيه السابع في نظرات أبي حنيفة حول القرعة و غيرها
التنبيه السابع: في نظرات أبي حنيفة حول القرعة و غيرها
يستفاد من الموسوعة الكويتية أنّ أبا حنفية قائل بالقرعة في الجملة، و هو ينافي ما ذكره إعلامهم. ففي باب العلم من كتاب ربيع الأبرار للزمخشري (٤٦٧ ٥٣٨ ه) قال يوسف بن أسباط: ردّ أبو حنيفة على رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله) أربعمائة حديث أو أكثر، قيل: مثل ماذا؟ قال: قال رسول (صلّى اللَّه عليه و آله): للفرس سهمان و للرجل سهم واحد. قال أبو حنيفة: لا أجعل سهم بهيمة أكثر من سهم المؤمن.
و أشعر رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله) و أصحابه البُدن. و قال أبو حنيفة: الإشعار مثلة.
و قال (صلّى اللَّه عليه و آله): البيّعان بالخيار ما لم يفترقا. و قال أبو حنيفة: إذا وجب البيع فلا خيار.
و كان (عليه السّلام) يقرع بين نسائه إذا أراد سفراً. و أقرع بين أصحابه. و قال أبو حنيفة: القرعة قمار [١].
و نقل عن تاريخ بغداد نحو ذلك، و زاد أنه قال: لو أدركني النبيّ (صلّى اللَّه عليه و آله) و أدركته لأخذ بقولي.
أقول: و هو نعمان بن ثابت (٨٠ ١٥٠ ه) أحد الأئمّة الأربعة، كان أصله من كابل، و هو الذي أحكم الرأي و القياس، و صدر منه فتاوى
[١] ربيع الأبرار: ٣/ ١٩٨.