قاعده قرعه - الكريمي القمي، الشيخ حسين - الصفحة ٨٧ - ما لا تجرى فيه القرعة
يقول بجريان القرعة في الإبضاع.
الثالث: في تمييز الأملاك.
و قيل: إنه لم يأت إلّا في ثلاث صور:
أحدها: الإقراع بين العبيد إذا لم يف الثلث بهم.
و ثانيها: الإقراع بين الشركاء عند تعديل السهام في القسمة.
و ثالثها: عند تعارض البينتين عند من يقول بذلك.
الرابع: في حقوق الاختصاصات كالتزاحم على الصف الأول، و في إحياء الموات.
الخامس: في حقوق الولايات كما إذا تنازع الإمامة العظمى اثنان و تكافئا في صفات الترجيح قدم أحدهما بالقرعة، و كاجتماع الأولياء في النكاح، و الورثة في استيفاء القصاص، فتجري بينهم القرعة لترجيح أحدهم [١].
ما لا تجرى فيه القرعة
٧ إذا تعينت المصلحة أو الحقّ في جهة، فلا يجوز الإقراع بينه و بين غيره؛ لأنّ القرعة ضياع ذلك الحقّ المعين و المصلحة المتعينة، و على ذلك فلا تجري القرعة فيما يكال أو يوزن و اتفقت صفته، و إنما يقسم كيلًا أو وزناً لا قرعة؛ لأنه إذا كيل أو وزن فقد استغني عن القرعة، فلا وجه
[١] تبصرة الحكام بهامش فتح العلي المالك: ٢/ ١٠٦، و المنثور في القواعد للزركشي: ٣/ ٦٢ و ما بعدها، و الفروق للقرافي ٤/ ١١١ (الفرق ٢٤٠)، و القواعد لابن الجصاص: ٣٤٨ و ما بعدها (القاعدة ١٦٠)، و حاشية ابن عابدين: ١/ ٣٧٥ و ٢/ ٤٠١.