قاعده قرعه - الكريمي القمي، الشيخ حسين - الصفحة ٨٨ - إجبار الشركاء على قسمة القرعة
لدخولها فيهما، و هذا ما ذهب إليه المالكية [١]، خلافاً للشافعية و الحنابلة [٢].
و مما لا تجرى فيه القرعة الإبضاع عند الشافعية و قول عند الحنابلة، و لا في لحاق النسب عند الاشتباه عند الحنفية و المالكية و الشافعية، و الظاهر من مذهب الحنابلة، و لا في تعيين الواجب المبهم من العبادات و نحوها ابتداءً عند الشافعية و الحنابلة، و لا في الطلاق عند الشافعية [٣].
إجبار الشركاء على قسمة القرعة
٨ ذهب الحنفية و الشافعية و الحنابلة إلى أنّ القسمة إذا تمّت عن طريق قاسم من قبل القاضي بالقرعة كانت ملزمة، و ليس لبعضهم الإباء بعد خروج بعض السهام.
و عند الحنابلة و هو مقابل الأظهر عند الشافعية أنه إن كان القاسم مختاراً من جهتهم، فإن كان عدلًا كان كقاسم الحاكم في لزوم قسمته بالقرعة، و إن لم يكن عدلًا لم تلزم قسمته إلا بتراضيهما، و الأظهر عند الشافعية أنه يشترط رضا المتقاسمين بعد خروج القرعة في حالة ما إذا كان القاسم مختاراً من قبلهما و هو المعتمد [٤].
[١] حاشية الدسوقي: ٣/ ٥٠١.
[٢] القليوبي و عميرة: ٤/ ٣١٦، كشاف القناع: ٦/ ٣٧٩.
[٣] المنثور في القواعد للزركشي: ٣/ ٦٤، و قواعد ابن رجب: ٣٤٨.
[٤] حاشية ابن عابدين: ٦/ ٢٥٥ و ٢٦٣، و القليوبي و عميرة: ٤/ ٣١٦ ٣١٧، و كشاف القناع: ٦/ ٣٧٨.