قاعده قرعه - الكريمي القمي، الشيخ حسين - الصفحة ٩٠ - القرعة بين الزوجات في ابتداء المبيت
فله اختيار من يشاء من زوجاته، و لا تجب عليه القرعة، إلّا أنّ الحنفية استحبوا القرعة تطييباً لقلوبهن.
و أوجب المالكية القرعة بين الزوجات في سفر القربة كالغزو و الحجّ في المشهور عندهم؛ لأنّ المشاحة تعظم في سفر القربة.
و في قول آخر عند المالكية أنّ القرعة تجب مطلقاً [١].
و ذهب الشافعية و الحنابلة إلى أنّ القرعة في السفر بين الزوجات واجبة سواء أ كان السفر طويلًا أم قصيراً، و في قول للشافعية إذا كان السفر قصيراً فلا تجب و لا يستصحب لأنه كالإقامة.
و للتفصيل انظر مصطلح (قسم بين الزوجات).
و قال الشافعية: إنّ الزوج إذا سافر لنقلة حرم أن يستصحب بعض زوجاته بقرعة أو بدونها، و أن يخلفهن حذراً من الإضرار بهن، بل ينقلهن أو يطلقهن [٢].
القرعة بين الزوجات في ابتداء المبيت
١٢ ذهب الشافعية و الحنابلة و المالكية في قول إلى وجوب القرعة بين الزوجات في ابتداء المبيت؛ لأنّ البداءة بإحداهن تفضيل لها، و التسوية واجبة.
و ذهب ابن المواز من المالكية إلى استحباب القرعة بينهن في الابتداء.
[١] حاشية ابن عابدين: ٣/ ٢٠٦، و حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: ٢/ ٣٤٣.
[٢] القليوبي: ٣/ ٣٠٤ ٣٠٥، و كشاف القناع: ٥/ ١٩٩.