قاعده قرعه
(١)
مقدمة التحقيق
٥ ص
(٢)
المقدّمة
٩ ص
(٣)
الباب الأوّل و فيه أمور نافعة
١١ ص
(٤)
1 تعريف قاعدة «القرعة»
١١ ص
(٥)
2 القرعة مشروعة في الأديان السابقة
١٣ ص
(٦)
وهم و دفع
١٦ ص
(٧)
3 عدم الاحتياج إلى الحقيقة الشرعيّة
١٧ ص
(٨)
4 القرعة في المذاهب الأربعة
١٧ ص
(٩)
5 مسلكنا في نقل آراء العامّة و رواياتهم
١٩ ص
(١٠)
6 كلام لصاحب العناوين حول عمل الفقهاء بالقرعة و استقصاء مواردها
٢٠ ص
(١١)
7 أقوال فقهائنا الإمامية (قدّس سرّهم)
٢٢ ص
(١٢)
مختار الشهيد الثاني
٢٤ ص
(١٣)
مختار المحقق الأنصاري
٢٥ ص
(١٤)
مختار صاحب الكفاية
٢٦ ص
(١٥)
مختار المحقّق النائيني
٢٦ ص
(١٦)
مختار سيد مشايخنا الخوئي
٢٧ ص
(١٧)
مختار سيد الأحرار و محقّق الأبرار الإمام الراحل
٢٧ ص
(١٨)
مختار شيخنا الحائري
٢٨ ص
(١٩)
8 تدوين كتب القواعد الفقهيّة في مذهب الإماميّة
٢٨ ص
(٢٠)
9 نظرة إجمالية حول الروايات الواردة في القرعة
٣١ ص
(٢١)
10 ما ورد في الروايات من العناوين الكلية
٣٢ ص
(٢٢)
11 حول حديث «القرعة لكلّ أمر مشكل»
٣٤ ص
(٢٣)
12 روايات القرعة في صحيح البخاري
٣٦ ص
(٢٤)
13 روايات القرعة في مسند أحمد بن حنبل
٣٧ ص
(٢٥)
14 فهرس روايات القرعة في كتاب وسائل الشيعة
٣٧ ص
(٢٦)
الباب الثاني قاعدة القرعة
٤١ ص
(٢٧)
المقام الأوّل في مدركها و مستندها، و هو أمور
٤١ ص
(٢٨)
الأوّل الكتاب،
٤١ ص
(٢٩)
الثاني الروايات، و هي على ثلاث طوائف
٤٣ ص
(٣٠)
الطائفة الأُولى ما يستفاد منها العموم
٤٣ ص
(٣١)
الطائفة الثانية ما يستفاد منه العموم
٤٦ ص
(٣٢)
الطائفة الثالثة الروايات الواردة في موارد خاصّة،
٤٨ ص
(٣٣)
الثالث الإجماع المنقول، بل المحصّل
٥٢ ص
(٣٤)
الرابع بناء العقلاء على الرجوع إلى القرعة
٥٣ ص
(٣٥)
المقام الثاني في بيان مقدار دلالة الأدلّة
٥٤ ص
(٣٦)
المقام الثالث في أنّ القرعة هل تكون أمارة أو أصلًا؟
٦١ ص
(٣٧)
أمّا أوّلًا؛ فلأنّ موارد ثبوت القرعة عند العقلاء على قسمين
٦١ ص
(٣٨)
و أمّا ثانياً؛
٦٢ ص
(٣٩)
و أمّا ثالثاً؛
٦٢ ص
(٤٠)
المقام الرابع في تعارض القرعة مع الاستصحاب،
٦٥ ص
(٤١)
المقام الخامس في أنّ القرعة هل هي وظيفة الإمام أو من بحكمه خاصّة،
٦٨ ص
(٤٢)
أوّلًا بأنّ هذه النصوص و إن لم تكن صالحة للتقييد، لكنّها كافية في إفادة التشكيك
٦٩ ص
(٤٣)
و ثانياً أنّ دلالة الصحيحة و الموثقة على التقييد و الاختصاص ليست بأضعف من تلك الإطلاقات
٦٩ ص
(٤٤)
و ثالثاً أنّ هذه الروايات مروية في الكافي و التهذيب
٦٩ ص
(٤٥)
المقام السادس الظاهر أنه ليس للقرعة كيفية خاصة
٧١ ص
(٤٦)
المقام السّابع ربّما يستظهر اعتبار تفويض الأمر إلى اللَّه تعالى في صحّة القرعة،
٧٢ ص
(٤٧)
الباب الثالث و هو مشتمل على التنبيهات النافعة
٧٥ ص
(٤٨)
التنبيه الأول هل القرعة عزيمة أو رخصة؟
٧٥ ص
(٤٩)
التنبيه الثاني في بيان لزوم العمل بالقرعة و عدمه
٧٦ ص
(٥٠)
التنبيه الثالث في ذكر قاعدة خيالية و هي ما يسمونها «قاعدة العدل و الإنصاف»
٧٧ ص
(٥١)
التنبيه الرابع في الاستخارة
٧٩ ص
(٥٢)
استخارة ذات الرقاع
٧٩ ص
(٥٣)
الاستخارة بالقرآن
٨١ ص
(٥٤)
التنبيه الخامس حول الدفاع عن المحقّق الأردبيلي
٨١ ص
(٥٥)
التنبيه السادس تفصيل آراء العامة نقلًا عن الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة بعين عباراتها
٨٣ ص
(٥٦)
التعريف
٨٣ ص
(٥٧)
القسمة
٨٣ ص
(٥٨)
الحكم التكليفي
٨٤ ص
(٥٩)
الحكمة من مشروعيتها
٨٥ ص
(٦٠)
كيفية إجراء القرعة
٨٦ ص
(٦١)
ما تجرى فيه القرعة
٨٦ ص
(٦٢)
ما لا تجرى فيه القرعة
٨٧ ص
(٦٣)
إجبار الشركاء على قسمة القرعة
٨٨ ص
(٦٤)
القرعة في معرفة الأحقّ بغسل الميت
٨٩ ص
(٦٥)
القرعة في تقديم الأحقّ بالإمامة في الصلوات و صلاة الجنازة
٨٩ ص
(٦٦)
القرعة بين الزوجات في السفر
٨٩ ص
(٦٧)
القرعة بين الزوجات في ابتداء المبيت
٩٠ ص
(٦٨)
القرعة في الطلاق
٩١ ص
(٦٩)
القرعة في الحضانة
٩٢ ص
(٧٠)
القرعة في الموصى بعتقهم
٩٢ ص
(٧١)
القرعة في العطاء و الغنيمة
٩٣ ص
(٧٢)
القرعة عند تعارض البينتين
٩٣ ص
(٧٣)
البداءة بالقرعة عند التحالف
٩٦ ص
(٧٤)
استعمال القرعة في إثبات نسب اللقيط
٩٧ ص
(٧٥)
استعمال القرعة في إثبات أحقية حضانة اللقيط
٩٨ ص
(٧٦)
القرعة عند تنازع أولياء الدماء على استيفاء القصاص
٩٨ ص
(٧٧)
القرعة في المسابقة
٩٩ ص
(٧٨)
الحاجة إلى القرعة في التبدئة بالشرب
٩٩ ص
(٧٩)
التنبيه السابع في نظرات أبي حنيفة حول القرعة و غيرها
١٠١ ص
(٨٠)
التنبيه الثامن أصناف المجتهدين من العامّة
١٠٣ ص
(٨١)
أصحاب الحديث و أصحاب الرأي
١٠٣ ص
(٨٢)
أصحاب الرأي
١٠٣ ص
(٨٣)
التنبيه التاسع مختار الشيخ الطوسي و صاحب الوسائل في تعارض البينات
١٠٥ ص
(٨٤)
التنبيه العاشر مختار العلّامة المجلسي في تعارض البينات
١٠٧ ص
(٨٥)
التنبيه الحادي عشر كلام لابن إدريس
١٠٧ ص
(٨٦)
التنبيه الثاني عشر فيما ذكره رضي الدين جمال السالكين السيّد علي بن موسى بن طاوس في كتاب الأمان من إخطار الأسفار و الأزمان
١٠٩ ص
(٨٧)
التنبيه الثالث عشر في نتائج الأبحاث
١١٦ ص
(٨٨)
التنبيه الرابع عشر في بعض الفروع المهمّة
١١٧ ص
(٨٩)
التنبيه الخامس عشر النقد العلمي لكلام ابن إدريس الحلّي
١١٨ ص
(٩٠)
ما يرد على صاحب كتاب القرعة و الاستخارة
١٢٣ ص
(٩١)
الفرق بين القرعة و بين الاستقسام بالأزلام
١٢٤ ص
(٩٢)
فهرس أهم المصادر
١٢٥ ص

قاعده قرعه - الكريمي القمي، الشيخ حسين - الصفحة ٦١ - أمّا أوّلًا؛ فلأنّ موارد ثبوت القرعة عند العقلاء على قسمين

لعمرو، و أقام كلّ واحد منهما بيّنة على‌ مدّعاه، فهذا هو الأمر المجهول و المشتبه و المعضل، الذي لا محيص فيه عن إعمال القرعة و الرجوع إليها؛ لعدم بيان حكمه في شي‌ء من أدلّة الأمارات الشرعيّة و الأصول المعتبرة بوجه.

نعم، لا يختصّ إعمال القرعة بما كان له واقع، غاية الأمر كونه مجهولًا عندنا، بل يعمّ ما لم يكن له واقع أصلًا، غاية الأمر الإعضال لأجل أنه لا ترجيح في البين أصلًا.

المقام الثالث: في أنّ القرعة هل تكون أمارة أو أصلًا؟

فيه وجهان، و الظاهر هو الوجه الثاني.

أمّا أوّلًا؛ فلأنّ موارد ثبوت القرعة عند العقلاء على‌ قسمين:

قسم يكون للمجهول المشتبه واقع معلوم عند اللَّه و غير معلوم عندنا، كالمساهمة في قصّة يونس‌ [١]، بناءً على كونها لأجل تشخيص العبد الآبق كما في أحد النقلين، و قسم لا يكون له واقع معين، كالمساهمة في قصة تكفل مريم الواقعة في الكتاب العزيز [٢]، و من المعلوم أنه لا تعقل الأمارية في القسم الثاني‌ [٣]؛ لعدم ثبوت واقع حتى تكون القرعة أمارة


[١] سورة الصافات: ١٤١.

[٢] سورة آل عمران: ٤٤.

[٣] قوله: «لا تعقل الأماريّة في القسم الثاني» أقول: الحقّ صدق المجهول في جميع موارد القرعة كما سبق منّا.

و قال صاحب العناوين: إن قلت: ظاهر ما ورد في الأخبار أنّه «ما من قوم فوّضوا أمرهم إلى اللَّه ثمّ أقرعوا إلّا خرج سهم المحق» كون ذلك معيّناً في الواقع، إذ لا يصدق المحق إلّا بذلك.

قلت: أوّلًا أنّ المحق من اختاره اللَّه لذلك و جعل له الحقّ، و ذلك يوجد في المشتبه واقعاً، كما في المتزاحمين في مباح و نظائره، و يكون معنى المحق هنا أولويته في الواقع على هذا الأمر، و الكاشف عن هذه الأولوية خروج القرعة و استحالة الترجيح بلا مرجّح على اللَّه تعالى ... (العناوين: ١/ ٣٦٣).