قاعده قرعه - الكريمي القمي، الشيخ حسين - الصفحة ٤٤ - الطائفة الأُولى ما يستفاد منها العموم
أبا الحسن (عليه السّلام) عن شيء، فقال لي: كلّ مجهول ففيه القرعة، قلت له: إنّ القرعة تخطئ و تصيب، قال: ما حكم اللَّه به فليس بمخطئ [١]. و رواه الصدوق بطريقين صحيحين عنه [٢].
و يظهر من الشيخ في كتاب النهاية [٣] الاعتماد على هذه الرواية، بل و صدور مضمونها من غير أبي الحسن (عليه السّلام)، أيضاً، و كذا يظهر منه الاعتماد عليها في كتاب الخلاف [٤]، و كذا من الحلّي في السرائر [٥] و الشهيد في القواعد [٦] مع اختلاف في التعبير، مضافاً إلى أنّ الظاهر أنّ محمد بن حكيم هو الخثعمي، الذي لا تبعد دعوى وثاقته؛ لكونه صاحب الأصل، و لكثرة نقل المشايخ، بل أصحاب الإجماع عنه، و لو كان في الرواية ضعف، فهو منجبر بعمل الأصحاب و اعتمادهم عليها، و ليس في طرقنا ما يستفاد منه العموم غير هذه
[١] الوسائل: ١٨/ ١٨٩ ب ١٣ من أبواب كيفية الحكم ح ١١.
[٢] الفقيه: ٣/ ٩٢ ح ٣٣٨٩.
[٣] النهاية: ٣٤٦.
[٤] الخلاف: ٦/ ٣٣٨ مسألة ١٠.
[٥] السرائر: ٢/ ١٧٣.
[٦] القواعد و الفوائد: ٢/ ١٨٣.