قاعده قرعه - الكريمي القمي، الشيخ حسين - الصفحة ١٠٧ - التنبيه الحادي عشر كلام لابن إدريس
التنبيه العاشر: مختار العلّامة المجلسي في تعارض البينات
قال في مقام نقل الأقوال في تعارض البيّنات: الرابع ترجيح الأعدل من البيّنتين أو الأكثر عدداً مع تساويهما في العدالة مع اليمين، و مع التساوى يقضى للخارج، و هو قول المفيد، و قريب منه قول الصدوق. و الترجيح بهاتين الصفتين عمل بها المتأخرون على تقدير كون العين في يد ثالث، و لو كانت في يد ثالث فالمشهور الحكم لأعدل البينتين، فإن تساويا فلأكثرهما، و مع التساوي عدداً و عدالة يقرع بينهما، فمن خرج اسمه أُحلف و قضي له، و لو امتنع أُحلف الآخر و قضى له، فإن نكلا قضي بينهما بالسوية، و قال الشيخ في المبسوط: يقضى بالقرعة إن شهدتا بالملك المطلق، و يقسّم بينهما إن شهدتا بالملك المقيد، و لو اختصّت إحداهما بالتقييد قضي بها دون الأُخرى، و ذهب جماعة من المتقدمين إلى الترجيح بالعدالة و الكثرة في جميع الأقسام و هو أنسب [١].
التنبيه الحادي عشر: كلام لابن إدريس
إذا ضرب بطنها (أي بطن المرأة الحامل) فألقت جنيناً ... فإن مات الولد في بطنها و كان تامّاً حيّاً قد علم تحقق حياته، روي في بعض
[١] مرآة العقول: ٢٤/ ٢٨٧.