قاعده قرعه
(١)
مقدمة التحقيق
٥ ص
(٢)
المقدّمة
٩ ص
(٣)
الباب الأوّل و فيه أمور نافعة
١١ ص
(٤)
1 تعريف قاعدة «القرعة»
١١ ص
(٥)
2 القرعة مشروعة في الأديان السابقة
١٣ ص
(٦)
وهم و دفع
١٦ ص
(٧)
3 عدم الاحتياج إلى الحقيقة الشرعيّة
١٧ ص
(٨)
4 القرعة في المذاهب الأربعة
١٧ ص
(٩)
5 مسلكنا في نقل آراء العامّة و رواياتهم
١٩ ص
(١٠)
6 كلام لصاحب العناوين حول عمل الفقهاء بالقرعة و استقصاء مواردها
٢٠ ص
(١١)
7 أقوال فقهائنا الإمامية (قدّس سرّهم)
٢٢ ص
(١٢)
مختار الشهيد الثاني
٢٤ ص
(١٣)
مختار المحقق الأنصاري
٢٥ ص
(١٤)
مختار صاحب الكفاية
٢٦ ص
(١٥)
مختار المحقّق النائيني
٢٦ ص
(١٦)
مختار سيد مشايخنا الخوئي
٢٧ ص
(١٧)
مختار سيد الأحرار و محقّق الأبرار الإمام الراحل
٢٧ ص
(١٨)
مختار شيخنا الحائري
٢٨ ص
(١٩)
8 تدوين كتب القواعد الفقهيّة في مذهب الإماميّة
٢٨ ص
(٢٠)
9 نظرة إجمالية حول الروايات الواردة في القرعة
٣١ ص
(٢١)
10 ما ورد في الروايات من العناوين الكلية
٣٢ ص
(٢٢)
11 حول حديث «القرعة لكلّ أمر مشكل»
٣٤ ص
(٢٣)
12 روايات القرعة في صحيح البخاري
٣٦ ص
(٢٤)
13 روايات القرعة في مسند أحمد بن حنبل
٣٧ ص
(٢٥)
14 فهرس روايات القرعة في كتاب وسائل الشيعة
٣٧ ص
(٢٦)
الباب الثاني قاعدة القرعة
٤١ ص
(٢٧)
المقام الأوّل في مدركها و مستندها، و هو أمور
٤١ ص
(٢٨)
الأوّل الكتاب،
٤١ ص
(٢٩)
الثاني الروايات، و هي على ثلاث طوائف
٤٣ ص
(٣٠)
الطائفة الأُولى ما يستفاد منها العموم
٤٣ ص
(٣١)
الطائفة الثانية ما يستفاد منه العموم
٤٦ ص
(٣٢)
الطائفة الثالثة الروايات الواردة في موارد خاصّة،
٤٨ ص
(٣٣)
الثالث الإجماع المنقول، بل المحصّل
٥٢ ص
(٣٤)
الرابع بناء العقلاء على الرجوع إلى القرعة
٥٣ ص
(٣٥)
المقام الثاني في بيان مقدار دلالة الأدلّة
٥٤ ص
(٣٦)
المقام الثالث في أنّ القرعة هل تكون أمارة أو أصلًا؟
٦١ ص
(٣٧)
أمّا أوّلًا؛ فلأنّ موارد ثبوت القرعة عند العقلاء على قسمين
٦١ ص
(٣٨)
و أمّا ثانياً؛
٦٢ ص
(٣٩)
و أمّا ثالثاً؛
٦٢ ص
(٤٠)
المقام الرابع في تعارض القرعة مع الاستصحاب،
٦٥ ص
(٤١)
المقام الخامس في أنّ القرعة هل هي وظيفة الإمام أو من بحكمه خاصّة،
٦٨ ص
(٤٢)
أوّلًا بأنّ هذه النصوص و إن لم تكن صالحة للتقييد، لكنّها كافية في إفادة التشكيك
٦٩ ص
(٤٣)
و ثانياً أنّ دلالة الصحيحة و الموثقة على التقييد و الاختصاص ليست بأضعف من تلك الإطلاقات
٦٩ ص
(٤٤)
و ثالثاً أنّ هذه الروايات مروية في الكافي و التهذيب
٦٩ ص
(٤٥)
المقام السادس الظاهر أنه ليس للقرعة كيفية خاصة
٧١ ص
(٤٦)
المقام السّابع ربّما يستظهر اعتبار تفويض الأمر إلى اللَّه تعالى في صحّة القرعة،
٧٢ ص
(٤٧)
الباب الثالث و هو مشتمل على التنبيهات النافعة
٧٥ ص
(٤٨)
التنبيه الأول هل القرعة عزيمة أو رخصة؟
٧٥ ص
(٤٩)
التنبيه الثاني في بيان لزوم العمل بالقرعة و عدمه
٧٦ ص
(٥٠)
التنبيه الثالث في ذكر قاعدة خيالية و هي ما يسمونها «قاعدة العدل و الإنصاف»
٧٧ ص
(٥١)
التنبيه الرابع في الاستخارة
٧٩ ص
(٥٢)
استخارة ذات الرقاع
٧٩ ص
(٥٣)
الاستخارة بالقرآن
٨١ ص
(٥٤)
التنبيه الخامس حول الدفاع عن المحقّق الأردبيلي
٨١ ص
(٥٥)
التنبيه السادس تفصيل آراء العامة نقلًا عن الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة بعين عباراتها
٨٣ ص
(٥٦)
التعريف
٨٣ ص
(٥٧)
القسمة
٨٣ ص
(٥٨)
الحكم التكليفي
٨٤ ص
(٥٩)
الحكمة من مشروعيتها
٨٥ ص
(٦٠)
كيفية إجراء القرعة
٨٦ ص
(٦١)
ما تجرى فيه القرعة
٨٦ ص
(٦٢)
ما لا تجرى فيه القرعة
٨٧ ص
(٦٣)
إجبار الشركاء على قسمة القرعة
٨٨ ص
(٦٤)
القرعة في معرفة الأحقّ بغسل الميت
٨٩ ص
(٦٥)
القرعة في تقديم الأحقّ بالإمامة في الصلوات و صلاة الجنازة
٨٩ ص
(٦٦)
القرعة بين الزوجات في السفر
٨٩ ص
(٦٧)
القرعة بين الزوجات في ابتداء المبيت
٩٠ ص
(٦٨)
القرعة في الطلاق
٩١ ص
(٦٩)
القرعة في الحضانة
٩٢ ص
(٧٠)
القرعة في الموصى بعتقهم
٩٢ ص
(٧١)
القرعة في العطاء و الغنيمة
٩٣ ص
(٧٢)
القرعة عند تعارض البينتين
٩٣ ص
(٧٣)
البداءة بالقرعة عند التحالف
٩٦ ص
(٧٤)
استعمال القرعة في إثبات نسب اللقيط
٩٧ ص
(٧٥)
استعمال القرعة في إثبات أحقية حضانة اللقيط
٩٨ ص
(٧٦)
القرعة عند تنازع أولياء الدماء على استيفاء القصاص
٩٨ ص
(٧٧)
القرعة في المسابقة
٩٩ ص
(٧٨)
الحاجة إلى القرعة في التبدئة بالشرب
٩٩ ص
(٧٩)
التنبيه السابع في نظرات أبي حنيفة حول القرعة و غيرها
١٠١ ص
(٨٠)
التنبيه الثامن أصناف المجتهدين من العامّة
١٠٣ ص
(٨١)
أصحاب الحديث و أصحاب الرأي
١٠٣ ص
(٨٢)
أصحاب الرأي
١٠٣ ص
(٨٣)
التنبيه التاسع مختار الشيخ الطوسي و صاحب الوسائل في تعارض البينات
١٠٥ ص
(٨٤)
التنبيه العاشر مختار العلّامة المجلسي في تعارض البينات
١٠٧ ص
(٨٥)
التنبيه الحادي عشر كلام لابن إدريس
١٠٧ ص
(٨٦)
التنبيه الثاني عشر فيما ذكره رضي الدين جمال السالكين السيّد علي بن موسى بن طاوس في كتاب الأمان من إخطار الأسفار و الأزمان
١٠٩ ص
(٨٧)
التنبيه الثالث عشر في نتائج الأبحاث
١١٦ ص
(٨٨)
التنبيه الرابع عشر في بعض الفروع المهمّة
١١٧ ص
(٨٩)
التنبيه الخامس عشر النقد العلمي لكلام ابن إدريس الحلّي
١١٨ ص
(٩٠)
ما يرد على صاحب كتاب القرعة و الاستخارة
١٢٣ ص
(٩١)
الفرق بين القرعة و بين الاستقسام بالأزلام
١٢٤ ص
(٩٢)
فهرس أهم المصادر
١٢٥ ص

قاعده قرعه - الكريمي القمي، الشيخ حسين - الصفحة ٧٢ - المقام السّابع ربّما يستظهر اعتبار تفويض الأمر إلى اللَّه تعالى في صحّة القرعة،

العزيز بإلقاء الأقلام، و في النصوص بأنواع مختلفة، مثل الكتابة على السهم و الخواتيم من الشركاء و من الحاكم، و الكتابة على الرقاع و النوى، و غير ذلك، و هو يكشف عن عدم تعيّن طريق خاص‌ [١] و كيفية مخصوصة كما هو ظاهر.

المقام السّابع: ربّما يستظهر اعتبار تفويض الأمر إلى اللَّه تعالى في صحّة القرعة،

بمعنى أن يوطن المقترعون أنفسهم على التسليم لما أمر به اللَّه و إطاعته متى ينكشف لهم، فلو اتّفق ذلك منهم تجربة، أو من دون التفات إلى اللَّه تعالى بطلب البيان فلا عبرة بذلك.

أقول: الأصل في ذلك صحيحة جميل المروية في التهذيب قال: قال الطيّار لزرارة: ما تقول في المساهمة أ ليس حقّا؟ فقال زرارة: بلى هي حقّ، و قال الطيّار: أَ ليس قد ورد أنّه يخرج سهم المحقّ؟ قال: بلى‌، قال: فتعال حتى أدّعي أنا و أنت شيئاً ثمّ نساهم عليه و ننظر هكذا هو؟ فقال له زرارة: إنّما جاء الحديث بأنّه ليس من قوم فوّضوا أمرهم إلى اللَّه ثمّ اقترعوا إلّا خرج سهم المحقّ، فأمّا على التجارب فلم يوضع على التجارب، فقال الطيّار: أ رأيت إن كانا جميعاً مدعيين ادّعيا ما ليس لهما


[١] قوله: «و هو يكشف عن عدم تعين طريق خاص». أقول: و يؤيّده سيرة المتشرعة على إجرائها بدون كيفية خاصة، نعم الأولى رعاية ما ورد فيها من الآداب.