قاعده قرعه - الكريمي القمي، الشيخ حسين - الصفحة ١٠٢ - التنبيه السابع في نظرات أبي حنيفة حول القرعة و غيرها
غريبة و آراء عجيبة.
و عن الشافعي: نظرت في كتب أصحاب أبي حنيفة، فإذا فيها مائة و ثلاثون ورقة خلاف الكتاب و السنة. و عن سفيان و مالك و حماد و الأوزاعي و الشافعي: ما ولد في الإسلام أشأم من أبي حنيفة، و قال مالك: كانت فتنة أبي حنيفة أَضرّ على الأمة من فتنة إبليس [١].
و عن الغزالي في كتاب (المنخول في علم الأُصول): فأما أبو حنيفة فقد قلب الشريعة ظهر البطن و شوّش مسلكها [٢].
أقول: من فتاواه لو أنّ رجلًا عقد على امّه، و هو يعلم أنّها امّه، يسقط عنه الحدّ، و لحق به الولد و كذا في أخته و بنته.
و منها: أنّ الرجل إذا تلوط بغلام فأوقبه، لم يجب عليه الحدّ، و لكن يردع.
و منها: إذا لفّ الرجل على إحليله حريراً، ثمّ أولجه في قبل امرأة لم يكن زانياً، و لا يجب عليه الحد [٣].
إذا انتهى الكلام إلى هذا المقام يليق أن نذكر أسامي سائر أئمّتهم في الفقه و هم:
مالك بن انس (٩٥ ١٧٩) [٤].
و محمد بن إدريس بن عباس بن عثمان بن شافع (١٥٠ ٢٠٤) [٥].
[١] روضات الجنات: ٨/ ١٧٢ ١٧٣.
[٢] روضات الجنّات: ٨/ ١٧٤ ١٧٥.
[٣] روضات الجنّات: ٨/ ١٦٩ ١٧٠.
[٤] أدوار فقه للأستاذ محمود الشهابي: ٣/ ٧٢٨.
[٥] أدوار فقه: ٣/ ٧٣٩.