قاعده قرعه - الكريمي القمي، الشيخ حسين - الصفحة ٢٦ - مختار المحقّق النائيني
الأصحاب أو جماعة منهم [١].
أقول: ما ذكره من ورود القرعة على أصالتي التخيير و الاحتياط العقليّين حسن كما يأتي، و أمّا ما ذكره من حكومتها عليهما إذا كانا شرعيين فلا يمكن المساعدة عليه؛ لعدم صدق الإشكال و الإعضال مع دليل شرعي على الاحتياط و التخيير، و إطلاق كلامه يشمل التخيير العقلي في الشبهات الحكمية و الموضوعية على وجه الإطلاق.
مختار صاحب الكفاية
قال المحقّق الخراساني عند تعارض الاستصحاب مع القرعة: يقدم الاستصحاب على القرعة؛ لأخصيّة دليله من دليلها، لاعتبار سبق الحالة السابقة فيه دونها. و اختصاصها بغير الأحكام إجماعاً لا يوجب الخصوصية في دليلها بعد عموم لفظها لها، هذا مضافاً إلى وهن دليلها بكثرة تخصيصه حتى صار العمل به في موردٍ محتاجاً إلى الجبر بعمل المعظم، كما قيل ... إلى أن قال: الظاهر من دليل القرعة أن يكون موردها من المشكل و المجهول و المشتبه بقول مطلق لا في الجملة [٢].
مختار المحقّق النائيني
صرّح المحقق النائيني على ما في كلام مقرّر درسه: بأنّه يختصّ
[١] فرائد الأُصول: ٤٢٢.
[٢] كفاية الأُصول: ٢/ ٤٩٣ ٤٩٤.