قاعده قرعه
(١)
مقدمة التحقيق
٥ ص
(٢)
المقدّمة
٩ ص
(٣)
الباب الأوّل و فيه أمور نافعة
١١ ص
(٤)
1 تعريف قاعدة «القرعة»
١١ ص
(٥)
2 القرعة مشروعة في الأديان السابقة
١٣ ص
(٦)
وهم و دفع
١٦ ص
(٧)
3 عدم الاحتياج إلى الحقيقة الشرعيّة
١٧ ص
(٨)
4 القرعة في المذاهب الأربعة
١٧ ص
(٩)
5 مسلكنا في نقل آراء العامّة و رواياتهم
١٩ ص
(١٠)
6 كلام لصاحب العناوين حول عمل الفقهاء بالقرعة و استقصاء مواردها
٢٠ ص
(١١)
7 أقوال فقهائنا الإمامية (قدّس سرّهم)
٢٢ ص
(١٢)
مختار الشهيد الثاني
٢٤ ص
(١٣)
مختار المحقق الأنصاري
٢٥ ص
(١٤)
مختار صاحب الكفاية
٢٦ ص
(١٥)
مختار المحقّق النائيني
٢٦ ص
(١٦)
مختار سيد مشايخنا الخوئي
٢٧ ص
(١٧)
مختار سيد الأحرار و محقّق الأبرار الإمام الراحل
٢٧ ص
(١٨)
مختار شيخنا الحائري
٢٨ ص
(١٩)
8 تدوين كتب القواعد الفقهيّة في مذهب الإماميّة
٢٨ ص
(٢٠)
9 نظرة إجمالية حول الروايات الواردة في القرعة
٣١ ص
(٢١)
10 ما ورد في الروايات من العناوين الكلية
٣٢ ص
(٢٢)
11 حول حديث «القرعة لكلّ أمر مشكل»
٣٤ ص
(٢٣)
12 روايات القرعة في صحيح البخاري
٣٦ ص
(٢٤)
13 روايات القرعة في مسند أحمد بن حنبل
٣٧ ص
(٢٥)
14 فهرس روايات القرعة في كتاب وسائل الشيعة
٣٧ ص
(٢٦)
الباب الثاني قاعدة القرعة
٤١ ص
(٢٧)
المقام الأوّل في مدركها و مستندها، و هو أمور
٤١ ص
(٢٨)
الأوّل الكتاب،
٤١ ص
(٢٩)
الثاني الروايات، و هي على ثلاث طوائف
٤٣ ص
(٣٠)
الطائفة الأُولى ما يستفاد منها العموم
٤٣ ص
(٣١)
الطائفة الثانية ما يستفاد منه العموم
٤٦ ص
(٣٢)
الطائفة الثالثة الروايات الواردة في موارد خاصّة،
٤٨ ص
(٣٣)
الثالث الإجماع المنقول، بل المحصّل
٥٢ ص
(٣٤)
الرابع بناء العقلاء على الرجوع إلى القرعة
٥٣ ص
(٣٥)
المقام الثاني في بيان مقدار دلالة الأدلّة
٥٤ ص
(٣٦)
المقام الثالث في أنّ القرعة هل تكون أمارة أو أصلًا؟
٦١ ص
(٣٧)
أمّا أوّلًا؛ فلأنّ موارد ثبوت القرعة عند العقلاء على قسمين
٦١ ص
(٣٨)
و أمّا ثانياً؛
٦٢ ص
(٣٩)
و أمّا ثالثاً؛
٦٢ ص
(٤٠)
المقام الرابع في تعارض القرعة مع الاستصحاب،
٦٥ ص
(٤١)
المقام الخامس في أنّ القرعة هل هي وظيفة الإمام أو من بحكمه خاصّة،
٦٨ ص
(٤٢)
أوّلًا بأنّ هذه النصوص و إن لم تكن صالحة للتقييد، لكنّها كافية في إفادة التشكيك
٦٩ ص
(٤٣)
و ثانياً أنّ دلالة الصحيحة و الموثقة على التقييد و الاختصاص ليست بأضعف من تلك الإطلاقات
٦٩ ص
(٤٤)
و ثالثاً أنّ هذه الروايات مروية في الكافي و التهذيب
٦٩ ص
(٤٥)
المقام السادس الظاهر أنه ليس للقرعة كيفية خاصة
٧١ ص
(٤٦)
المقام السّابع ربّما يستظهر اعتبار تفويض الأمر إلى اللَّه تعالى في صحّة القرعة،
٧٢ ص
(٤٧)
الباب الثالث و هو مشتمل على التنبيهات النافعة
٧٥ ص
(٤٨)
التنبيه الأول هل القرعة عزيمة أو رخصة؟
٧٥ ص
(٤٩)
التنبيه الثاني في بيان لزوم العمل بالقرعة و عدمه
٧٦ ص
(٥٠)
التنبيه الثالث في ذكر قاعدة خيالية و هي ما يسمونها «قاعدة العدل و الإنصاف»
٧٧ ص
(٥١)
التنبيه الرابع في الاستخارة
٧٩ ص
(٥٢)
استخارة ذات الرقاع
٧٩ ص
(٥٣)
الاستخارة بالقرآن
٨١ ص
(٥٤)
التنبيه الخامس حول الدفاع عن المحقّق الأردبيلي
٨١ ص
(٥٥)
التنبيه السادس تفصيل آراء العامة نقلًا عن الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة بعين عباراتها
٨٣ ص
(٥٦)
التعريف
٨٣ ص
(٥٧)
القسمة
٨٣ ص
(٥٨)
الحكم التكليفي
٨٤ ص
(٥٩)
الحكمة من مشروعيتها
٨٥ ص
(٦٠)
كيفية إجراء القرعة
٨٦ ص
(٦١)
ما تجرى فيه القرعة
٨٦ ص
(٦٢)
ما لا تجرى فيه القرعة
٨٧ ص
(٦٣)
إجبار الشركاء على قسمة القرعة
٨٨ ص
(٦٤)
القرعة في معرفة الأحقّ بغسل الميت
٨٩ ص
(٦٥)
القرعة في تقديم الأحقّ بالإمامة في الصلوات و صلاة الجنازة
٨٩ ص
(٦٦)
القرعة بين الزوجات في السفر
٨٩ ص
(٦٧)
القرعة بين الزوجات في ابتداء المبيت
٩٠ ص
(٦٨)
القرعة في الطلاق
٩١ ص
(٦٩)
القرعة في الحضانة
٩٢ ص
(٧٠)
القرعة في الموصى بعتقهم
٩٢ ص
(٧١)
القرعة في العطاء و الغنيمة
٩٣ ص
(٧٢)
القرعة عند تعارض البينتين
٩٣ ص
(٧٣)
البداءة بالقرعة عند التحالف
٩٦ ص
(٧٤)
استعمال القرعة في إثبات نسب اللقيط
٩٧ ص
(٧٥)
استعمال القرعة في إثبات أحقية حضانة اللقيط
٩٨ ص
(٧٦)
القرعة عند تنازع أولياء الدماء على استيفاء القصاص
٩٨ ص
(٧٧)
القرعة في المسابقة
٩٩ ص
(٧٨)
الحاجة إلى القرعة في التبدئة بالشرب
٩٩ ص
(٧٩)
التنبيه السابع في نظرات أبي حنيفة حول القرعة و غيرها
١٠١ ص
(٨٠)
التنبيه الثامن أصناف المجتهدين من العامّة
١٠٣ ص
(٨١)
أصحاب الحديث و أصحاب الرأي
١٠٣ ص
(٨٢)
أصحاب الرأي
١٠٣ ص
(٨٣)
التنبيه التاسع مختار الشيخ الطوسي و صاحب الوسائل في تعارض البينات
١٠٥ ص
(٨٤)
التنبيه العاشر مختار العلّامة المجلسي في تعارض البينات
١٠٧ ص
(٨٥)
التنبيه الحادي عشر كلام لابن إدريس
١٠٧ ص
(٨٦)
التنبيه الثاني عشر فيما ذكره رضي الدين جمال السالكين السيّد علي بن موسى بن طاوس في كتاب الأمان من إخطار الأسفار و الأزمان
١٠٩ ص
(٨٧)
التنبيه الثالث عشر في نتائج الأبحاث
١١٦ ص
(٨٨)
التنبيه الرابع عشر في بعض الفروع المهمّة
١١٧ ص
(٨٩)
التنبيه الخامس عشر النقد العلمي لكلام ابن إدريس الحلّي
١١٨ ص
(٩٠)
ما يرد على صاحب كتاب القرعة و الاستخارة
١٢٣ ص
(٩١)
الفرق بين القرعة و بين الاستقسام بالأزلام
١٢٤ ص
(٩٢)
فهرس أهم المصادر
١٢٥ ص

قاعده قرعه - الكريمي القمي، الشيخ حسين - الصفحة ٥٣ - الرابع بناء العقلاء على الرجوع إلى القرعة

مشروعية القرعة بنحو الإطلاق، و إن وقع بينهم الاختلاف في موارد متعددة، لكن أصل اعتبار القرعة بنحو الإجمال لم يقع مورداً للإنكار و الخلاف بوجه، و لكنّ الظاهر أنّه بعد دلالة الكتاب و السنّة المستفيضة بل المتواترة إجمالًا على مشروعية القرعة، لا يبقى للإجماع أصالة، و لا يكون دليلًا مستقلا في عرض الكتاب و السّنة؛ لأنّه من المحتمل بل المقطوع أن يكون مستند المجمعين الكتاب و السّنة، فالإجماع حينئذٍ لا يكون حجّة برأسه.

الرابع: بناء العقلاء على الرجوع إلى القرعة

في بعض الموارد، و قد أشرنا إلى أنّ المساهمة المحكية في الكتاب في موردين، لعلّها كانت هي المساهمة العقلائية الجارية في مثل الموردين، من اشتباه العبد الآبق على نقل، أو أشرافهم على الغرق، فرأوا طرح واحد منهم لنجاة الباقين على نقل آخر، و من يتكفّل مريم من الأشخاص المتعدّدين، فالظاهر ثبوت هذا البناء و عدم الردع عنه في الشريعة، بل تحقّق الإمضاء بمقتضى الكتاب و السّنة، لكن الكلام في ضابط المورد الذي يرجع فيه العقلاء إلى القرعة، و سيأتي بيان الضابط في تحقيق مفاد الروايات‌ [١].


[١] أقول: و يمكن الاستدلال بالعقل كما عن الشهيد في قواعده؛ حيث قال: لأنّ في القرعة عند تساوي الحقوق و المصالح و وقوع التنازع، دفعاً أي في إعمال القرعة للضغائن و الأحقاد، و الرضا بما جرت به الأقدار و قضاء الملك الجبّار.

ففيها من المصلحة الملزمة بما لا يجوز للحكيم إهمالها و عدم التوجّه بها، فلا بد من تشريعها.

و قال صاحب العناوين عند الشك في الموضوع و فقد المرجح و صيرورته مشكلًا، يلزم من عدم امتيازه (أي الموضوع) اختلال النظام و الهرج و المرج ... و إثارة الفتنة ... فهذا هو «الأمر المشكل» الذي يتبع فيه القرعة ... و جعل هذه الطريقة لطف عظيم حاسم لمادة الجدال و النزاع من أصله، إذ لا يرد في ذلك شي‌ء ... (العناوين: ١/ ٣٥٩).