قاعده قرعه - الكريمي القمي، الشيخ حسين - الصفحة ٥٠ - الطائفة الثالثة الروايات الواردة في موارد خاصّة،
و منها: قضية الوصية بعتق ثلث العبيد [١].
و منها: عتق ثلثهم [٢].
و منها: الاشتباه بين الولد و العبد المحرّر [٣].
و منها: الاشتباه بين صبيّين أحدهما حرّ و الآخر مملوك [٤].
و منها: الخنثى المشكل [٥].
و منها: مورد عتق أوّل مملوك [٦].
و منها: مورد اشتباه المعتق بغيره [٧].
و منها: مورد عتق العبيد في مرض الموت، و لا مال له سواهم [٨].
و منها: مورد اشتباه الغنم الموطوءة [٩].
و منها: مورد قسمة أمير المؤمنين (عليه السّلام) المال الذي أتى من
[١] الوسائل: ١٦/ ٧٧ ب ٦٥ من أبواب العتق ح ١.
[٢] الوسائل: ١٣/ ٤٦٤ ب ٧٥ من أبواب الوصايا ح ١.
[٣] الوسائل: ١٣/ ٤٢٧ ب ٤٣ من أحكام الوصايا ح ١.
[٤] الوسائل: ١٨/ ١٨٨ ب ١٣ من أبواب كيفيّة الحكم ح ٧.
[٥] الوسائل: ١٧/ ٥٨٠ ب ٤ من أبواب ميراث الخنثى ح ٢، و روايات اخرى من هذا الباب.
[٦] الوسائل: ١٦/ ٦٩ ب ٥٧ من أبواب العتق ح ١ و ٢.
[٧] الوسائل: ١٦/ ٤٤ ب ٣٤ من أبواب العتق ح ١.
[٨] لم نعثر على ذلك، و لكن أوردها المحقّق النراقي في عوائده (عوائد الأيام: ٦٥١).
[٩] الوسائل: ١٦/ ٤٣٦ ب ٣٠ من أبواب الأطعمة المحرّمة ح ١ ٤.