قاعده قرعه - الكريمي القمي، الشيخ حسين - الصفحة ٤٩ - الطائفة الثالثة الروايات الواردة في موارد خاصّة،
و منها: الإشهاد على الدّابة، ففي موثقة سماعة عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: إنّ رجلين اختصما إلى عليّ (عليه السّلام) في دابة، فزعم كلّ واحد منهما أنّها نتجت على مذوده (معتلف الدواب)، و أقام كلّ واحد منهما بيّنة سواء في العدد، فأقرع بينهما سهمين [١].
و منها: الإشهاد بالإيداع على الظاهر، ففي رواية زرارة عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: قلت له: رجل شهد له رجلان بأنّ له عند رجل خمسين درهماً، و جاء آخران فشهدا بأنّ له عنده مائة درهم، كلّهم شهدوا في موقف، قال: أقرع بينهم، ثمّ استحلف الذين أصابهم القرع [٢].
و منها: مورد اشتباه الولد بين العبد و الحرّ و المشرك، ففي صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: إذا وقع الحرّ و العبد و المشرك على امرأة في طهر واحد، و ادّعوا الولد، أقرع بينهم، و كان الولد للذي يقرع [٣].
و منها: الإشهاد على الزوجية [٤].
و منها: قضية الشاب الذي خرج أبوه مع جماعة، ثمّ جاؤوا و شهدوا بموته [٥].
[١] الوسائل: ١٨/ ١٨٥ ب ١٢ من أبواب كيفية الحكم ح ١٢.
[٢] الوسائل: ١٨/ ١٨٣ ب ١٢ من أبواب كيفية الحكم ح ٧.
[٣] الوسائل: ١٨/ ١٨٧ ب ١٢ من أبواب كيفية الحكم ح ١.
[٤] الوسائل: ١٨/ ١٨٤ ب ١٢ من أبواب كيفية الحكم ح ٨.
[٥] مرآة العقول: ٢٤/ ٢٠٦.