قاعده قرعه - الكريمي القمي، الشيخ حسين - الصفحة ٤٨ - الطائفة الثالثة الروايات الواردة في موارد خاصّة،
العباس بن هلال [١] و مرسلة الصدوق عن الصادق (عليه السّلام) [٢] و مرسلة فقه الرضا عنه [٣] (عليه السّلام) قال: أي قضية أعدل من القرعة، إذا فوّض الأمر إلى اللَّه؟ أَ ليس اللَّه يقول: فَساهَمَ فَكانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ؟ و كذا رواية البرقي [٤].
الطائفة الثالثة: الروايات الواردة في موارد خاصّة،
و هي كثيرة:
منها: ما إذا تعارضت البيّنتان و كان المرجّح مفقوداً، ففي صحيحة داود بن سرحان برواية الصدوق عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في شاهدين شهدا على أمر واحد، و جاء آخران فشهدا على غير الذي شهدا عليه، و اختلفوا. قال: يقرع بينهم، فأيّهم قرع عليه اليمين، و هو أولى بالقضاء [٥]. و في صحيحة الحلبي قريب منها، إلّا أنّ في آخرها بدل و «هو أولى بالقضاء»: فهو أولى بالحق [٦]، و في صحيحة البصري بروايته أيضاً عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: كان عليّ (عليه السّلام) إذا أتاه رجلان بشهود عدلهم سواء و عددهم، أقرع بينهما على أيّهما تصير اليمين [٧].
[١] الوسائل: ١٧/ ٥٩٣ ب ٤ من أبواب ميراث الغرقى ح ٤.
[٢] الفقيه ٣: ٩٢ ح ٣٣٩١، الوسائل: ١٨/ ١٩٠ ب ١٣ من أبواب كيفية الحكم ح ١٣.
[٣] مستدرك الوسائل: ١٧/ ٣٧٤ ب ١١ من أبواب كيفية الحكم ح ٤.
[٤] الوسائل: ١٨/ ١٩١ ب ١٣ من أبواب كيفية الحكم ح ١٧.
[٥] الوسائل: ١٨/ ١٨٣ ب ١٢ من أبواب كيفية الحكم ح ٦.
[٦] الوسائل: ١٨/ ١٨٥ ب ١٢ من أبواب كيفية الحكم ح ١١.
[٧] الوسائل: ١٨/ ١٨٣ ب ١٢ من أبواب كيفية الحكم ح ٥.