قاعده قرعه - الكريمي القمي، الشيخ حسين - الصفحة ٣٥ - ١١ حول حديث «القرعة لكلّ أمر مشكل»
٤ و في المستدرك عن الدّعائم، عن أمير المؤمنين و أبي جعفر و أبي عبد اللَّه (عليهم السّلام) أنّهم أوجبوا الحكم بالقرعة فيما أشكل [١].
و قال أبو عبد اللَّه (عليه السّلام): أيّ حكم في الملتبس أثبت من القرعة [٢]؟
و قال الشيخ في النهاية: و كلّ أمر مشكل مجهول يشتبه الحكم فيه، فينبغي أن تستعمل فيه القرعة [٣].
أقول: الظاهر كونه رواية أفتى بمضمونها، فإنّ الأحكام المذكورة في النهاية من الأصول المتلقاة عن المعصومين (عليهم السّلام).
و قال صاحب العناوين: و يدلُّ على ذلك ما ينقلونه بطريق العامة: «و أنّ القرعةَ لكلّ أمر مشتبه» كما في رواية، أو «لكلّ أمر مشكل» كما في أُخرى [٤].
و عنون البخاري بابها «القرعة في المشكلات» [٥].
و قال ابن إدريس في السرائر: و كلّ أمر مشكل مجهول يشتبه الحكم فيه، فينبغي أن يستعمل فيه القرعة؛ لما روي عن الأئمّة الأطهار (عليهم السّلام) و تواترت به الآثار، و أجمعت عليه الشيعة الإماميّة [٦].
[١] مستدرك الوسائل: ١٧/ ٣٧٣، أبواب كيفية الحكم، ب ١١ ح ١.
[٢] مستدرك الوسائل: ١٧/ ٣٧٤، أبواب كيفية الحكم، ب ١١ ح ٢.
[٣] النهاية: ٣٤٥ ٣٤٦.
[٤] العناوين: ١/ ٣٥١.
[٥] صحيح البخاري: ٣/ ٢١٨.
[٦] السرائر: ٢/ ١٧٣.