سلسلة الفقه المعاصر - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٧٤ - عدم تماميّـة الإشكال في سند الرواية
البروجردي إلى اعتبار هذا الحديث ـ طبقاً لنقل الشيخ الصدوق،[١] بسبب اشتمال سندها على: عليّ بن العبّاس، وقاسم بن الربيع الصحّاف الكوفي، اللذين ضعّفها العلّامة الحلّي[٢] ـ غير صحيح وضعيف. بيد أنّه بالالتفات إلى رواية هذا الحديث ـ علاوة على نقل الشيخ الصدوق في >من لا يحضره الفقيه< ـ في >التهذيب< و>الاستبصار<[٣] أيضاً، كما سبق أن ذكرنا. وإنّ سند الشيخ إلى محمّد بن سنان ـ طبقاً لما جاء في الفهرست[٤] ـ صحيح أيضاً. وعليه، تكون هذه الرواية صحيحة من حيث السند.
١٧ ـ رواية موسى بن بكر الواسطي، قال: قلت لزرارة: إنّ بكيراً حدّّّّّثني عن أبي جعفر×: «أنّ النساء لا ترث امرأة ممّا ترك زوجها من تربة دار ولا أرض، إلّا أن يقوم البناء والجذوع والخشب، فتعطى نصيبها من قيمة البناء، فأمّا
[١].إنّ طريق الرواية في (علل الشرائع) إلى محمّد بن سنان، كالآتي: حدّثنا عليّ بن أحمد بن محمّد (رضي الله عنه)، قال: حدّثنا محمّد بن أبي عبدالله الكوفي، عن محمّد بن إسماعيل البرمكي، عن عليّ بن العبّاس، قال: حدّثنا القاسم بن الربيع الصحّاف، عن محمّد بن سنان. (علل الشرائع ٢: ٢٣١، سند الحديث رقم: ٤).
[٢].انظر: خلاصة الأقوال في معرفة الرجال: ٣٦٧، رقم: ١٤٤٤.
[٣].انظر: تهذيب الأحكام ٩: ٢٩٨، الحديث: ١٠٦٨؛ والاستبصار ٤: ١٥٢، الحديث: ٥٧٤.
[٤].الفهرست: ٢٠٦، رقم: ٥٩١ و٦١٩.