سلسلة الفقه المعاصر - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٤٧ - إشكالات دلالة مقطوعة ابن أذينة
أذينة، من باب إذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال.
الإشكال الثاني: لو سلّمنا ظهور لفظ >الإعطاء< في اللزوم والوجوب القانوني، علينا أن نذعن بأنّ مفهوم مقطوعة ابن أذينة يؤدّي إلى تخصيص الكثير من الأخبار الدالّة على حرمان الزوجة، في حين أنّ هذا التخصيص حيث يؤدّي إلى خروج أغلب الأفراد من شمول العام، يكون مستهجناً، والتخصيص المستهجن قبيح على الشارع الحكيم.
وبعبارة أخرى: إنّ مفهوم المقطوعة يدلّ على عدم إرث الزوجة غير ذات الولد من تركة الزوج من الرباع (الأرض والدار). ومن ناحية أخرى: هناك روايات كثير تدلّ على عدم إرث الزوجة مطلقاً (ذات الولد وغيرها) من أموال الزوج غير المنقولة. وبالتالي فإنّ هذه الروايات الكثيرة العامّة يتمّ تخصيصها، ولا تعود تشمل إلّا الزوجات غير ذوات الولد، وهذا النوع من الزوجات أقلّ بكثير من الزوجات ذوات الولد. وعليه، لا يبقى تحت العام سوى القليل من الأفراد، وهو كما ترى.
كما يمكن بيان هذا الإشكال بطريقة أخرى؛ إذ نقول أوّلاً: نحن لا نقول بمفهوم الشرط. وثانياً: لو سلّمنا وجود مفهوم للشرط، إلّا أنّ تخصيص العمومات بواسطة المفهوم الدالّ على الحرمان