سلسلة الفقه المعاصر - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٨ - الإجابة عن إشكال صاحب الجواهر وآية الله البروجردي
من كلام الشيخ الصدوق؛ وذلك لأنّ الشيخ الصدوق قد ذهب إلى القول بالحرمان في كتاب من لا يحضره الفقيه.[١]
الإجابة عن إشكال صاحب الجواهر وآية الله البروجردي
إنّ احتمال أن يكون عدم تعرّض بعض الفقهاء إلى هذه المسألة عائداً إلى وضوح حكم هذه المسألة احتمال بعيد؛ إذ بالالتفات إلى وجود الأقوال الستّـة في المسألة واختلاف الروايات؛ إذ يذهب بعضها إلى حرمان الزوجة من مطلق الأرض، ويرى بعضها أنّ حرمانها مختصّ بالدور السكنية، وذهاب بعضها إلى حرمان الزوجة من الدار وأرضها، ومن جهة أخرى تدلّ بعض الروايات الصحيحة على عدم حرمان الزوجة. وعليه، فإنّنا لا نرى وضوحاً وظهوراً في هذا الحكم. نعم، إذا كان مراده هو وضوح أصل المنع عند علماء الشيعة، فهو كلام صحيح، إلّا أنّ هذا الوضوح ـ في الجملة ـ لا يصلح أن يكـون سبـباً إلى عــدم القــول بأنّ لعدم تعرّضهم ظهوراً في الموافقة على رأي ابن الجنيد.
وعلاوة على ما تقدّم، يمكن القول: إنّ عدم تعرّض هؤلاء الفقهاء إنّما هو بسبب استنادهم إلى
[١].ميراث الزوجة: ٢٣ ـ ٢٤.