سلسلة الفقه المعاصر - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٤ - الإشكال على كلام صاحب «مفتاح الكرامة»
والعلّامة الحلّي أيضاً من الفقهاء الذين ذكروا رأي ابن الجنيد في كتاب المختلف، حيث قال:
قال ابن الجنيد: وإذا دخل الزوج أو الزوجة على الولد والأبوين كان للزوج الربع وللزوجة الثمن من جميع التركة، عقاراً أو أثاثاً وصامتاً ورقيقاً وغير ذلك.[١]
توجيه كلام ابن الجنيد من قبل صاحب «مفتاح الكرامة»
كما تقدّم من صاحب >مفتاح الكرامة<،[٢] قوله:
ثمّ إنّ الغالب المتبادر من الولد أن لا يكون ربيباً، فملاحظة الغالب المتبادر ممّا تقيّد الإطلاق في الأوّل والآخر... .[٣]
من هنا لا تكون فتوى ابن الجنيد عائدة إلى مطلق الولد، وإنّما تخصّ الزوجة التي تكون ذات ولد من الزوج الذي تريد أن ترثه. وعليه، لا يكون هذا الرأي من ابن الجنيد رأياً جديداً، وإنّما يعود إلى القول المشهور (القول الثاني).
الإشكال على كلام صاحب «مفتاح الكرامة»
إنّ لفظ >الولد< في كلام ابن الجنيد مطلق، وما
[١].مختلف الشيعة ٩: ٥٣، المسألة ١٠.
[٢].تقدّم آنفاً على هامش القائلين بالرأي السادس.
[٣].انظر: مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة ٨: ١٩٠.