سلسلة الفقه المعاصر - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ١٩ - القول الرابع
القول هو عين القول الثاني. بيد أنّنا عند التدقيق في عبارات الفقهاء ندرك أنّ هذا القول يختلف من بعض الجهات عن القول الثاني. وعليه، يمكن عدّ هذا القول قولاً ثالثاً.
القائلون بهذا القول الثالث:
وهم عبارة عن المحقّق الحلّي في >شرائع الإسلام<،[١] و>المختصر النافع<،[٢] والعلّامة الحلّي في >قواعد الأحكام<،[٣] والشهيد الأوّل في >الدروس الشرعيّـة<،[٤] والفاضل الهندي في >كشف اللثام<.[٥]
القول الرابع:
إنّ منع الزوجة من الإرث من العين والقيمة ينحصر بالأرض والدار المبنية، ولكنّها ترث من عين سائر الأراضي الأخرى، من قبيل الأراضي المزروعة، والحدائق، كما ترث من قيمة الآلات والأدوات المتّخذة في بناء الدار. وبطبيعة الحال فإنّ هذا القول مشروط بأن لايكون للزوجة ولد من زوجها.
[١].شرائع الإسلام ٤: ٢٨ ـ ٢٩.
[٢].المختصر النافع: ٢٧٢.
[٣].قواعد الأحكام ٣: ٣٧٦.
[٤].الدروس الشرعيّـة ٢: ٣٥٨.
[٥].كشف اللثام ٩: ٤٦٧.