سلسلة الفقه المعاصر - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ١٤ - موضوع البحث
هناك ولد فهو الربع، ومع وجود الولد فالسهم هو الثمن؛ قال تعالى: {وَلَهـُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ}.[١]
والذي وقع مورداً للاختلاف بين الخاصّة والعامّة هو أنّ مشهور الفقهاء من الشيعة لا يقولون بتوريث الزوجة من جميع أموال الزوج، مستندين في ذلك إلى روايات مأثورة عن الأئمّة المعصومين*، وفي المقابل ذهب علماء (أهل السنّـة) إلى الاقتصار على مفاد الآيات المتقدّمة، وقالوا بإرث الزوجة من عين جميع أموال الزوج.
وبعبارة أخرى: إنّ العامّة يذهبون إلى الاعتقاد بأنّ الزوجة ترث من مطلق تركة الزوج؛ أي الأموال المنقولة وغير المنقولة. أمّا الإماميّـة فيذهبون إلى القول بأنّ الزوجة لا ترث ـ في الجملة ـ من الأموال غير المنقولة. بيد أنّهم اختلفوا في كيفيّـة حرمان الزوجة من الأموال غير المنقولة، الأمر الذي أدى إلى ظهور ستّـة أقوال بين علماء الشيعة، وسوف نأتي على بيانها لاحقاً.
وعليه، فإنّ موضوع هذا المقال هو كيفيّـة إرث الزوجة من الأموال غير المنقولة التي يتركها زوجها.
[١].النساء: ١٢.