سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات - كاشف الغطاء، الشيخ أحمد - الصفحة ١٣٨ - المصباح الثالث في الاستحاضة
غير غمس و لا رسوب و حكمها وجوب الوضوء لكل صلاة فريضة أو نافلة يعني لكل ركعتين منها و تبديل القطنة أو تطهيرها (و الثانية) أن يغمس الدم القطنة و لا يسيل و يكفي الغمس لبعض أطرافها و حكمها مضافا إلى ما ذكر غسل واحد فان كانت قبل صلاة الفجر وجب لها و ان كانت بعدها فللظهرين و أن كانت بعدهما فللعشاءين و تصلي بذلك الغسل ما لم يظهر الدم على القطنة فإذا ظهر أعادت الغسل و تبديل القطنة و تطهيرها للصلوات المتأخرة (و الثالثة) أن يسيل الدم من القطنة إلى الخرقة و يجب فيها مضافا إلى ما ذكر غسل آخر للظهرين و غسل للعشاءين تجمع بينهما و لا بد من فعل صلاة الغداء بعد غسلها بلا فصل معتد به بينه و بين الصلاة زائداً عما يتوقف عليه من مقدماتها كالمشي إلى مصلاها و نحوه و كذا بالنسبة إلى باقي الصلوات و لا يقدح حينئذ ظهور الدم على القطنة في أثناء الصلاة أو قبلها إذا كان من جهة غلبة الدم لا من تأخير الصلاة عن الغسل و لا من المسامحة في الحفظ و إذا فعلت ما عليها من الأحكام كانت بحكم الطاهر يستباح لها ما يستباح للطاهر حتى دخول المساجد و