سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات - كاشف الغطاء، الشيخ أحمد - الصفحة ٩٧ - (الخامس) ثوب المربية أو المربي دون البدن للمولود ذكراً أو أنثى أو خنثى واحداً أو متعدداً
(الثاني) الدم الأقل من الدرهم
سواء كان في البدن أو اللباس من نفسه أو غيره[١] عدا الدماء الثلاثة[٢] و دم نجس العين بل و غير الماكول مما عدا الإنسان وحده سعة اخمص الراحة أو عقد الابهام من اليد الوسطى أو السبابة و الاحوط الاقتصار على الاخير[٣]
(الثالث) ما لا تتم فيه الصلاة
[٤] من الملابس كالقلنسوة و التكة و الجورب و نحوها من غير الميتة و لا نجس العين[٥]
(الرابع) المحمول المتنجس مما لا تتم به الصلاة
مثل السكين و الدرهم و الدينار و نحوهما دون ما تتم فيه كالثوب المتنجس إذا كان محمولا و دون الأعيان النجسة كالميتة و شعر الكلب و الخنزير.
(الخامس) ثوب المربية أو المربي دون البدن للمولود ذكراً أو أنثى أو خنثى واحداً أو متعدداً
تغذي بالطعام أو لم يتغذ ما كانت المربية أو غيرها متبرعة أو مستأجرة مع التمكن من تحصيل ثوب طاهر بشراء أو استئجار أو استعارة و عدمه
[١] الاحوط في دم الغير التجنب لروايتي البرقي و الرضوي