سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات - كاشف الغطاء، الشيخ أحمد - الصفحة ٩٣ - (رابعها) في احكامها
سطحها أو الطرف الداخل من جدرانها بل و الخارج إذا كانت ارضه من المسجد و يحرم تنجيسها بل لا يجوز ادخال عين النجاسة فيها و ان تكن منجسة إذا كانت موجبة لهتك حرمتها بل مطلقا على الاحوط دون المتنجس الا إذا استلزم الهتك و يلحق بها المشاهد المشرفة و عن ورق المصحف الشريف و خطه بل و عن جلده و غلافه مع الهتك و يحرم مس خطه أو ورقه بالعضو المتنجس و ان كان متطهرا من الحدث و عن المأكول و المشروب و عن ظروف الأكل و الشرب الا مع الاضطرار و الاحوط ترك الانتفاع بالأعيان النجسة خصوصا الميتة بل و المتنجسة إذا لم تقبل التطهير الا ما جرت السيرة عليه من الانتفاع بالعذرات و غيرها للتسميد و لا الاستصباح بالدهن المتنجس و ان كان الأقوى جواز الانتفاع بالجميع حتى الميتة مطلقا في غير ما يشترط فيه الطهارة نعم لا يجوز بيعها للاستعمال المحرم و بعضها لا يجوز بيعه مطلقا كالميتة و العذرات و إذا صلى في النجس أو المتنجس أو ما بحكمه كالخارج قبل الاستبراء أو أحد أطراف الشبهة المحصورة فان كان عن علم و عمد و اختيار بطلت صلاته و كذا مع الجهل بالحكم كما إذا لم يعلم بنجاسة عرق الجنب من حرام أو لم يعلم بشرطية الطهارة للصلاة عن تقصير أو قصور و لو عن اشتباه حصل له في تقليد أو اجتهاد أو للواسطة بينه و بين مجتهده في المقامات التي لا يأتي فيها الأجزاء و أما فيما يأتي فيه الأجزاء فلا اشكال في الصحة و اما مع الجهل بالموضوع[١] بان لم يعلم بملاقاة ثوبه أو بدنه للنجس
[١] الصلاة في النجس
الجاهل بالنجاسة في ثوبه أو بدنه ان احتملها قبل الصلاة فان فحص فلم يجدها حتى فرغ ثمّ وجدها فصلاته صحيحة و ان لم يفحص فالاحوط الإعادة و ان لم يحتملها أصلا ثمّ صلى فوجدها فلا اعادة اما لو علم بها في أثناء الصلاة فان زالت أو إذا لمسها بدون فعل المنافي مضي في صلاته و الا فمع سعة الوقت يقطع و يعيد و الا اتمها و لا قضاء.( الحسين)