سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات - كاشف الغطاء، الشيخ أحمد - الصفحة ١٤٤ - (الإشراق الرابع) في كيفية غسل الميت
موارد (أحدها) الطفل الذي لا يزيد سنه عن ثلاث سنين[١] فيجوز لكل من الرجال و النساء تغسيله سواء كان صبيا أو صبية و لو مع التجرد عن الثياب و مع وجود المماثل (الثاني) الزوج و الزوجة فيجوز لكل منهما تغسيل الآخر و لو مع وجود المماثل و مع التجرد و ان كان الاحوط الاقتصار على صورة فقد المماثل و كونه من وراء الثياب و يجوز لكل واحد منهما النظر إلى عورة الآخر و إن كان يكره و لا فرق في الزوجة بين الحرة و الأمة و الدائمة و المنقطعة[٢] كون الغسل من وراء الثياب (الرابع) المولى و الأمة فيجوز للمولى تغسيل أمته إذا لم تكن مزوجة و لا في عدة الغير و لا مبعضة و لا مكاتبة و أما تغسيل الأمة مولاها ففيه إشكال و إذا كان ميت أو عضو من ميت مشتبها بين الذكر و الأنثى فيغسله كل من الرجل و المرأة من وراء الثياب و يشترط في المغسل أن يكون مسلما فلا يجوز و لا يجزي غسل الكافر الا إذا تعذر المحرم و المماثل و كان هناك ذمياً مماثلًا فانه يتولى التغسيل بتعليم المسلم و الاحوط أمر المسلم له بان يغسل بدنه أولا ثمّ يتولى التغسيل و يشترط أيضا ان يكون عاقلا فلا يجزي غسل المجنون بل الأولى أن يكون بالغا و ان كان الأقوى صحته من غير البالغ إذا كان مميزا و الاحوط ان يكون اماميا الا مع فقد المماثل و كان غير الامامي مماثلا فانه يتولى التغسيل على مذهب الإمامية و لا يبعد تقديمه على المحرم الامامي غير المماثل
(الإشراق الرابع) في كيفية غسل الميت
يجب بعد إزالة النجاسة عن جميع بدنه قبل الشروع في الغسل على الاحوط و ان كان الأقوى كفاية إزالتها عن كل عضو قبل الشروع في غسله تغسيله ثلاثة اغسال (الأول) بماء السدر (الثاني) بماء الكافور (الثالث) بماء القراح و كيفية كل من الاغسال المذكورة و شرائطها كما ذكر في الجنابة لكن يتعين الترتيب هنا فلا يجزي الارتماس و يعتبر في كل من السدر و الكافور أن لا يكون من الكثرة بمقدار يوجب إضافة الماء و خروجه عن الإطلاق و لا من القلة
[١] بل يقوى الجواز إلى ما دون الخمس