سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات - كاشف الغطاء، الشيخ أحمد - الصفحة ١١٦ - (الثالث) مسح الرأس
الأعلى إلى الأسفل عرفا فلا يجوز الغسل منكوسا و لا عرضا إلا بما لا ينفك عنه صدق ذلك العنوان غالبا غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الاصابع مبتدئاً من المرفق غاسلا له بتمامه مع ادخال شيء من العضد مقدمة منتهيا إلى الأطراف من دون نكس مخل بصدق الغسل من الأعلى إلى الأسفل عرفا و المرفق مجمع عظمي الذراع و العضد و هو داخل في المغسول أصالة و الاحوط بل الأقوى وجوب غسل الشعر هنا مع البشرة و لو قطع ما دون المرفق وجب غسل الباقي منه و لو قطع من المفصل بحيث انفصل الذراع عن العضد فالاقوى وجوب غسل طرف العضد من العظم المتداخل بين عظمي الذراع الذي هو جزء المرفق و بقطعه يسقط غسل اليد و ان كان الأولى حينئذ غسل ما بقي من العضد و يغسل الزائد من تحت المرفق مطلقا و لو كان اصبعاً و ما فوقه ان كان يدا غير متميزة اقتصر على الاصلية منهما غسلا و مسحا و لو كانتا اصليتين غسلهما و اكتفى في المسح باحدهما
(الثالث) مسح الرأس
و يجب أن يكون على الربع المقدم منه بل الأولى و الاحوط المسح على الناصية و هي ما بين البياضين من الجانبين فوق الجبهة و يكفي المسمى عرضاً و طولًا و لو بقدر عرض اصبع واحدة