سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات - كاشف الغطاء، الشيخ أحمد - الصفحة ١١١ - (الثالث) الريح الخارج من مخرج الغائط إذا كان من المعدة صاحب صوتا أم لا
الماء و لا يعتبر في الغسل تعدد بل الحد النقاء و ان حصل بغسلة واحدة و في المسح لا بد من ثلاث و ان حصل بالاقل و ان لم يحصل بالثلاث فإلى النقاء و يجزي ذو الجهات الثلاث إذا مسح بكل منهما تمام المحل و ان كان الاحوط التعدد و يقوم مقام الأحجار الخزف و نحوها بل كل جسم قالع للعين و يعتبر فيه الطهارة و ان لا يكون مستعملا في الاستنجاء و لو بعد تطهيره على الأحوط و ان كان الأقوى الجواز حينئذ و لا يجوز الاستنجاء بالمحترمات و لا بالعظم و الروث و لو استنجى بها عصى و طهر المحل على الأقوى الا إذا كان مستلزما للكفر و العياذ بالله تعالى و إذا خرج مع الغائط نجاسة أخرى كالدم أو وصل إلى المحل نجاسة من خارج تعين الماء و يجب الغسل بالماء إزالة العين و الأثر بمعنى الأجزاء الصغار التي لا ترى دون اللون و الريح و في المسح يكفي إزالة العين و لا يضر بقاء الأثر حتى بالمعنى المذكور فضلا عن اللون و الريح.
(تكميل في الاستبراء) و هو مستحب بعد البول و فائدته الحكم بطهارة البلل المشتبه و عدم ناقضيته ان فعله و الحكم بالنجاسة و الناقضية ان لم يفعله و لو من جهة الاضطرار و ليس على المرأة استبراء فالرطوبة الخارجة منها محكوم عليها بالطهارة و عدم الناقضية ما لم يعلم كونها بولا و افضل كيفياته أن يمسح من المقعد إلى اصل القضيب ثلاثا ثمّ منه إلى الحشفة كذلك بالابهام و الوسطى ثمّ ينثرها ثلاثا و المقطوع إن بقي من ذكره شيء صنع فيه ما ذكر و الا سقط.
مشكاة في الوضوء
و فيها مصابيح:
المصباح الأول في أسبابه
و هي أمور
(الأول و الثاني) البول و الغائط من الموضع المعتاد و غيره
إذا اعتيد بل و ان لم يعتد إذا خرج على النحو المتعارف على الأقوى بل و ان لم يخرج كذلك إذا خرج من تحت المعدة على الاحوط و لا يوجبه الوذي و المذي و الودي و ان استحب الوضوء لها و لا الدود و نوى التمر إذا لم يكن عليهما شيء من العذرة
(الثالث) الريح الخارج من مخرج الغائط إذا كان من المعدة صاحب صوتا أم لا