سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات - كاشف الغطاء، الشيخ أحمد - الصفحة ١٠٦ - (سادسها) الانتقال
نجسا أو متنجسا و لا تطهر ما تصيره فحما أو خزفا أو آجر أو جصا أو بالانقلاب فيطهر الخمر بانقلابه خلا و لو بعلاج سواء استهلك الخليط فيه قبل الانقلاب لو بقي بعده و كانقلاب العذرة دوداً أو تراباً و المني حيوان و نحو ذلك
(سادسها) الانتقال
كالدم المنتقل من ذي النفس إلى جوف غيره مما لا نفس له كالبق و القمل و البرغوث و نحوها مع صدق كونه من دم المنتقل إليه و مع الشك في صدق الجزئية يبقى على حكمه قبل الانتقال كالدم الذي يمصه العلق من الإنسان (سابعها) ذهاب الثلثين من العصير بعد غليانه بناء على القول بالنجاسة و الا فبناء على المختار من الحرمة دون النجاسة فهو موجب لحليته (ثامنها) التبعية و هي في موارد (أحدها) تبعية فضلات الكافر المتصلة ببدنه إذا اسلم كما سلف (الثاني) تبعية ولد الكافر له في الإسلام ابا كان أو جدا أو اما أو جدة (الثالث) تبعية الاسير للمسلم الذي اسره إذا كان غير بالغ و لم يكن معه ابواه أو أحدهما و لو جدا أو جدة (الرابع) تبعية ظرف الخمر له بانقلابه خلا (الخامس) آلات تغسيل الميت و ثيابه التي يغسل بها و يد الغاسل دون باقي بدنه و ثيابه (السادس) يد الغاسل و آلات الغسل في تطهير النجاسات و بقية الغسالة الباقية في المحل بعد انفصال معظمها عنه (تاسعها) زوال عين النجاسة أو المتنجس عن ظاهر الحيوان الصامت و باطن الناطق (عاشرها) غيبة المسلم فانها موجبة للحكم بطهارة بدنه و ثيابه و ظروفه و غير ذلك مما تحت يده بشرط علمه بالنجاسة و احتمال تطهيره بظهور امارة دالة عليه من استعماله له فيما يعلم باشتراطه بالطهارة (الحادي عشر) استبراء الحيوان الجلال بمنعه عن اكل النجاسات و تغذيه بالعلف الطاهر إلى ان يزول عنه الاسم و الاحوط مع زوال الاسم مضي المدة المنصوصة و هي في الإبل اربعون يوما و في البقرة عشرون