روش جديد اخلاق اسلامى - محسنى، شيخ محمد آصف - الصفحة ٢٦٧ - حكم فقهى حسد
حكم فقهى حسد
نقل عن الشيخ انه مكروه و عن العلامة تبعا لابن ادريس انه محرم و في الجواهر انه لا كلام في حرمته و العمدة في اثبات الحرمة، قوله (ع): الحسد ياكل الايمان لكن في حسنة حريز عن الصادق (ع) عن رسول الله (ص): رفع عن امتي تسعة اشياء: الخطاء و النسيان و ما اكرهوا عليه و ما لا يعلمون و ما لا يطيقون و ما اضطروا اليه و الحسد و الطيرة و التفكر في الوسوسة في الخلق (الخلوة) ما لم ينطقوا بشفة»[١]
«اقول ان رجع القيد الي الاخير فالمرفوع هو مطلق الحسد فيحمل ما تقدم علي الكراهة كما عن الشيخ و ان رجع الي الثلاثة الاخيرة (الحسد و الطيرة و التفكر فالمرفوع هو الحسد بلا اظهار فيحرم اظهار الحسد و ان شك في رجوعه فيصبح الكلام من المحفوف بما يصلح للقرينية فالمتيقن من المرفوع هو الحسد بلا نطق بشفة»
و يؤيد رجوع القيد الي الثلاثه صيغه الجمع (ينطقوا) لكن عن توحيد الصدوق: ما لم ينطق بشفة بصيغة المفرد (ص ٢٠٨ ج ٢ بحار الانوار)
و اما تضعيف الرواية سندا كما في حدود الشريعه في محرماتها (ج ١ ماده الحسد) ففيه ان احمد بن محمد بن يحيي حسن علي الاظهر لترحيم الصدوق عليه مكررا فلاحظ تحقيقه في كتاب: بحوث في علم
[١] - ص ٢٩٥ ج ١١ الوسايل نقلا عن التوحيد و الخصال.