اُمَّهات الأئمة المعصومين عليهم السلام - الدكتور السيد حسين الموسوي الصافي - الصفحة ١٨٨ - مقدار مهر السيدة خديجة
ونش، يعني نصف أوقية [٣٢٠].
وروى الخبر الكليني بسنده عنه قال: سمعته يقول: قال أبي: ما زوج رسول الله’ ساير بناته ولا تزوج شيئاً من نسائه على أكثر من اثنتي عشرة أوقية ونش. والأوقية: أربعون درهماً، والنش: عشرون درهماً. ثم روى عن حماد عن إبراهيم بن أبي يحيى عن الصادق علیه السلام قال: وكانت الدراهم وزن ستة يومئذ [٣٢١].
وروى بسنده عن معاوية بن وهب قال: سمعت أبا عبد الله علیه السلام يقول: ساق رسول الله’ إلى أزواجه اثنتي عشرة أوقية ونشاً، والأوقية: أربعون درهماً، والنش: نصف الأوقية: عشرون درهماً، فكان ذلك خمسمائة درهم. قلت: بوزننا؟ قال: نعم [٣٢٢].
وروى بسنده عن أبي العباس قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن الصداق هل له وقت (يعني الحد للمهر) قال: لا، ثم قال: كان صداق النبي’ اثنتي عشرة أوقية ونشاً، والنش نصف الأوقية، والأوقية: أربعون درهماً، فذلك خمسمائة درهم[٣٢٣].
أقول: لم يتضح من الروايات المتقدمة مقدار مهر خديجة بالذات فالروايات في هذا المورد عامة تشير إلى صداق أزواج النبي’ بشكل عام ليس بما قدمه النبي’ لخديجة (س) , نعم خديجة واحدة من أزواجه فينطبق عليها العنوان.
[٣٢٠] رسالة المهر, الشيخ المفيد, ص٣٦.
[٣٢١] الكافي, الكليني, ج٥ ص٣٧٦.
[٣٢٢]الحدائق الناضرة, البحراني, ج٢٤ ص٤٣٢.
[٣٢٣] الكافي, الكليني, ج٥ ص٣٧٦.