تبیان الصلاة - البروجردي، السيد حسين - الصفحة ٢٥٣ - الفرع الثانی الفرع بحاله مع فرض إتیانه بالرکوع و السجود من الرکعتین
اعلم أنّه تارة یقال: بکون وجوب المتابعة و عدم جواز التأخر عن الإمام وضعیا فلا یجوز ذلک و تفسد الجماعة، و إن قلنا بکونه تکلیفیا فلا یجوز التخلف، لکن لو تخلف لا تبطل الصّلاة و الجماعة.
السادسة: مورد النصوص المذکورة علی ما عرفت
هو ما إذا ترک المأموم المتابعة سهوا أو اضطرارا فی الرکوع من الرکعة الأولی، ثمّ یأتی و یلحق بالامام فی السجود، أو تخلف فی الرکوع و السجود و یلحق بالامام حال القیام فی الرکعة الثانیة، أو تخلف فی السجود من الأولی و یلحق به فی القیام الثانیة، فتخلّف فی الرکوع من الثانیة عن الإمام سهوا أو اضطرارا، هذا المقدار مورد النص.
[فی ذکر بعض الفروع المربوطة بالمقام]
و هنا بعض الفروع لیس مورد النص، و نذکره حتّی نعلم أنّه هل یلحق بالصور المنصوصة من حیث اغتفار ترک المتابعة و عدم مضریته لبقاء القدوة أم لا؟
فنقول بعونه تعالی:
الفرع الأوّل: ما إذا ترک المتابعة فی الرکوع و السجود من الرکعة الأولی
و الثانیة فی صلاة الجمعة و لم یتمکن من الإتیان بهما و اللحوق بالامام حتّی سلم الإمام، فهل تصح جماعته و صلاته أم لا؟
الحق فی هذا المورد بطلان صلاته لأنّه لم یدرک حال کون الإمام مصلّیا رکعة تامة معه.
الفرع الثانی: الفرع بحاله مع فرض إتیانه بالرکوع و السجود من الرکعتین
و لحوقه بالامام قبل أن یسلّم و یفرغ من صلاته.
لا یبعد صحة صلاته فی هذه الصورة و جماعته لأنّ فی هذه الصورة و إن لم