موسوعة الإمام الخميني 01 و 02 (مناهج الوصول إلى علم الأصول) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢ - الأمر الثاني في معنى الاقتضاء في عنوان المسألة
والتضمّن على بعض الوجوه و الآراء يرجع إلى الدلالة اللغوية الوضعية، بل الأمر كذلك مع الدلالة الالتزامية بناءً على المشهور من كونها لفظية [١]. نعم، لو قلنا بأنّ كون المسألة لغوية لا ينافي الاصولية مع اختلاف الجهة المبحوث عنها- كما هو الحقّ- فيدخل المشتقّ وبعض المباحث اللغوية- كدلالة الأمر و النهي- في الاصولية، لم يرد هذا الإشكال.
وكذا في الجمع بين كون المسألة عقلية وبين ذلك التعميم تهافت؛ لأنّ التعميم لأجل إدخال مذهب القائل بإحدى الدلالات اللفظية.
الأمر الثاني في معنى الاقتضاء في عنوان المسألة
الاقتضاء في عنوان البحث ليس بمعناه الحقيقي في المقام على أيّ حال، ولا جامع بين المعاني التي ذكروها في مقام التعميم [٢] حتّى يكون مستعملًا فيه، مضافاً إلى أنّ الاقتضاء بمعنى العينية ممّا لا محصّل له رأساً.
فالأولى إسقاطُ بعض المذاهب و الوجوه التي [هي] واضحة البطلان، كالقول بالعينية و التضمّن، وجعلُ المسألة اصولية عقلية، ومعه يمكن إبقاء الاقتضاء وإرادة الاستلزام منه ولو بنحو من المسامحة، أو تبديله بالاستلزام،
[١] الشفاء، قسم المنطق، الفنّ الأوّل ١: ٤٣؛ شرح المنظومة، قسم المنطق ١: ١٠٣؛ الجوهر النضيد: ٨.
[٢] كفاية الاصول: ١٦٠؛ فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي ١: ٣٠١.