موسوعة الإمام الخميني 01 و 02 (مناهج الوصول إلى علم الأصول) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٥٣ - مقدّمة في تعريف المفهوم
مقدّمة في تعريف المفهوم
قد عرّف المفهوم بتعاريف لا داعي لذكرها و النقض و الإبرام في أطرافها، لكن لا بدّ من التنبيه على أمر: و هو أنّ المفهوم على بعض الوجوه من مسلك المتأخّرين [١] القائلين باستفادته من دلالة أداة الشرط أو القضيّة الشرطية وضعاً أو إطلاقاً على العلّية المنحصرة، يكون من اللوازم البيّنة للمعنى الموضوع له أو المفهوم من القضيّة المنطوقة؛ لأنّ العلّية المنحصرة و إن لم تكن بمفهومها الاسمي مدلولًا عليها في القضيّة؛ ضرورة أنّ معاني الأداة حرفية، لكن دلّت أداة الشرط- على فرض إفادة المفهوم- على تعليق الجزاء على العلّة المنحصرة، ولازمه الانتفاء عند الانتفاء، فتكون الدلالة على الحصر لفظية بناءً على الوضع له، وعلى المفهوم دلالة التزامية.
و أمّا على مسلك القدماء- على ما نسب إليهم بعض أجلّة العصر [٢]- من أنّ
[١] يأتي في الصفحة ١٥٩.
[٢] لمحات الاصول: ٢٢٥- ٢٢٦.