موسوعة الإمام الخميني 01 و 02 (مناهج الوصول إلى علم الأصول) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٥٧ - تتمّة في ثمرة النزاع
لتعيين تكليف المخاطبين، ثمّ التمسّك بدليل الاشتراك لإثباته في حقّنا، بخلاف ما لو قلنا بمقالته، فظهور الثمرة موقوف على القول بها.
لكن تلك الثمرة التي في الكفاية غير ما ذكرت في الفصول [١] والتقريرات [٢]، و إن فهم صاحب الفصول أيضاً ما فهم المحقّق الخراساني، فراجع.
الثانية: صحّة التمسّك بإطلاق الكتاب بناءً على التعميم لإثبات الحكم لنا، و إن لم نكن متّحدين في الصنف مع المشافهين، وعدم صحّته بناءً على الاختصاص؛ لعدم الإجماع مع الاختلاف الصنفي.
فأجاب عنه: بجواز التمسّك بالإطلاق لرفع الشكّ فيما يمكن أن يتطرّق إليه الفقدان، و إن لم يصحّ في غيره [٣].
أقول: الظاهر ظهور الثمرة في بعض الأحيان، كالتمسّك بالآية لوجوب صلاة الجمعة علينا إذا احتملنا اشتراط وجوبها أو جوازها بوجود الإمام عليه السلام، ولو كان الحكم مختصّاً بالمخاطبين أو الحاضرين في زمن الخطاب لما ضرّ الإطلاق بالمقصود؛ لتحقّق الشرط، و هو حضوره إلى آخر عمر الحاضرين؛ ضرورة عدم بقائهم إلى غيبة وليّ العصر عجّل اللَّه فرجه، فلا يرد عليه ما أورد شيخنا العلّامة [٤]، فراجع.
[١] الفصول الغروية: ١٨٤/ السطر ١٩.
[٢] مطارح الأنظار ٢: ١٩٤.
[٣] كفاية الاصول: ٢٧٠.
[٤] درر الفوائد، المحقّق الحائري: ٢٢٦.