موسوعة الإمام الخميني 01 و 02 (مناهج الوصول إلى علم الأصول)
(١)
المجلد الثاني
١ ص
(٢)
تتمة نص منهاج الوصول
١ ص
(٣)
تتمة المقصد الأول فى الأوامر
١ ص
(٤)
الفصل الخامس في اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضدّه
١ ص
(٥)
وتحقيق الحال يستدعي رسم امور
١ ص
(٦)
الأمر الأوّل في اصولية المسألة
١ ص
(٧)
الأمر الثاني في معنى الاقتضاء في عنوان المسألة
٢ ص
(٨)
الأمر الثالث في الاستدلال على القول بالاقتضاء في الضدّ الخاصّ
٣ ص
(٩)
قد استدلّ عليه بوجهين
٣ ص
(١٠)
الوجه الأوّل - و هو العمدة- من جهة المقدّمية
٣ ص
(١١)
الوجه الثاني من جهة الاستلزام
١٠ ص
(١٢)
الأمر الرابع في ثمرة المسألة
١٣ ص
(١٣)
مقالة الشيخ البهائي في إنكار الثمرة بعدم الأمر بالمهمّ وما اجيب عنها
١٤ ص
(١٤)
تصوير المحقّق الثاني الأمر بالمهمّ بالأمر المتعلّق بنفس الطبيعة
١٤ ص
(١٥)
التحقيق في تصوير الأمر بالمهمّ بلا تشبّث بالترتّب
١٥ ص
(١٦)
تصوير المحقّق النائيني الأمر بالمهمّ بنحو الترتّب
٢٣ ص
(١٧)
تمسّك المحقّق النائيني ببعض الفروع الفقهية على الترتّب
٤٤ ص
(١٨)
التقرير الذي أورده المحقّق الأصفهاني لتصحيح الترتّب
٤٦ ص
(١٩)
تقرير المحقّق العراقي لتصحيح الترتّب
٤٧ ص
(٢٠)
الفصل السادس في جواز الأمر مع العلم بانتفاء الشرط
٥٠ ص
(٢١)
الفصل السابع في متعلّق الأوامر و النواهي
٥٣ ص
(٢٢)
تحرير محلّ النزاع
٥٣ ص
(٢٣)
مقتضى التحقيق تعلّق الأوامر و النواهي بالطبائع
٥٥ ص
(٢٤)
المراد من البعث نحو المأموربه
٥٦ ص
(٢٥)
تنبيه في تعلّق الأمر بنفس الماهية
٥٧ ص
(٢٦)
نقد وتحصيل في سراية الأمر من العنوان إلى الأفراد و الحصص
٥٩ ص
(٢٧)
تحقيق في الكلّي الطبيعي
٦١ ص
(٢٨)
الفصل الثامن في بقاء الجواز بعد نسخ الوجوب
٦٧ ص
(٢٩)
المقام الأوّل في إمكان بقائه عقلًا
٦٧ ص
(٣٠)
المقام الثاني في مقتضى الأدلّة إثباتاً بعد فرض إمكانه
٦٩ ص
(٣١)
المقام الثالث في استصحاب الجواز عند الشكّ في بقائه
٧٠ ص
(٣٢)
الفصل التاسع في الواجب التخييري
٧٢ ص
(٣٣)
تنبيه في التخيير بين الأقلّ و الأكثر
٧٥ ص
(٣٤)
التخيير بين الأقلّ و الأكثر في التدريجيات
٧٥ ص
(٣٥)
التخيير بين الأقلّ و الأكثر في الدفعيات
٧٧ ص
(٣٦)
الفصل العاشر في الواجب العيني و الكفائي
٧٩ ص
(٣٧)
الفصل الحادي عشر في الواجب المطلق و الموقّت
٨٢ ص
(٣٨)
تتميم في عدم كون القضاء بالأمر الأوّل
٨٣ ص
(٣٩)
المقصد الثاني في النواهي و فيه فصول
٨٧ ص
(٤٠)
الفصل الأوّل في مفاد هيئة النهي
٨٩ ص
(٤١)
متعلّق الطلب في النهي
٨٩ ص
(٤٢)
دلالة النهي على التكرار
٩٠ ص
(٤٣)
الفصل الثاني في جواز اجتماع الأمر و النهي
٩٤ ص
(٤٤)
وقبل الخوض في المقصود لا بدّ من تقديم امور
٩٤ ص
(٤٥)
الأمر الأوّل في تحرير محلّ النزاع
٩٤ ص
(٤٦)
الأمر الثاني في الفرق بين المقام وبين النهي في العبادة
٩٥ ص
(٤٧)
الأمر الثالث في اصولية مسألة جواز الاجتماع
٩٦ ص
(٤٨)
الأمر الرابع في اعتبار قيد المندوحة
٩٧ ص
(٤٩)
الأمر الخامس في عدم ابتناء النزاع على تعلّق الأحكام بالطبائع
٩٩ ص
(٥٠)
الأمر السادس في عدم ابتناء النزاع على إحراز المناط
١٠٠ ص
(٥١)
الأمر السابع في ثمرة النزاع على القول بالجواز
١٠٢ ص
(٥٢)
الأمر الثامن في ثمرة النزاع على القول بالامتناع
١٠٦ ص
(٥٣)
الأمر التاسع في شروط جريان النزاع في المقام
١٠٩ ص
(٥٤)
مقتضى التحقيق هو القول بجواز الاجتماع
١١١ ص
(٥٥)
دفع الإشكالات الواردة على القول بالجواز
١١٥ ص
(٥٦)
تنبيه في التضادّ بين الأحكام الخمسة
١١٩ ص
(٥٧)
استدلال المجوّزين بوقوع العبادات المكروهة
١٢٢ ص
(٥٨)
كيفية العبادات المكروهة
١٢٢ ص
(٥٩)
تنبيه في توسّط الأرض المغصوبة
١٢٦ ص
(٦٠)
الفصل الثالث في أنّ النهي عن الشيء هل يكشف عن فساده؟
١٣١ ص
(٦١)
وقبل تحقيق المقام يقدّم امور
١٣١ ص
(٦٢)
الأمر الأوّل في الاختلاف في عنوان البحث
١٣١ ص
(٦٣)
الأمر الثاني في كون المسألة عقلية لفظية
١٣٢ ص
(٦٤)
الأمر الثالث في تحرير محلّ النزاع
١٣٣ ص
(٦٥)
الأمر الرابع في المراد من العبادات و المعاملات
١٣٣ ص
(٦٦)
الأمر الخامس في مساوقة الصحّة و الفساد للنقص و التمام
١٣٤ ص
(٦٧)
تنبيه في مجعولية الصحّة و الفساد
١٣٥ ص
(٦٨)
الأمر السادس في تحقيق الأصل في المقام
١٣٦ ص
(٦٩)
التحقيق في دلالة النهي على الفساد
١٣٨ ص
(٧٠)
دلالة النهي على الفساد عرفاً مع عدم إحراز حال النهي
١٣٨ ص
(٧١)
في اقتضاء النهي الفساد عقلًا مع إحراز حال النهي
١٤٠ ص
(٧٢)
في التمسّك بالروايات على فساد المعاملة المنهيّ عنها
١٤٤ ص
(٧٣)
تذنيب في دعوى دلالة النهي على الصحّة
١٤٦ ص
(٧٤)
تنبيه في حكم تعلّق النهي بجزء العبادة أو شرطها أو وصفها
١٤٩ ص
(٧٥)
المقصد الثالث في المفاهيم و فيه مقدّمة و فصول
١٥١ ص
(٧٦)
مقدّمة في تعريف المفهوم
١٥٣ ص
(٧٧)
الفصل الأوّل في دلالة الجمل الشرطية على المفهوم
١٥٧ ص
(٧٨)
بقي امور
١٦٢ ص
(٧٩)
الأمر الأوّل في الإشكال فيما إذا كان مفاد الجزاء معنىً حرفياً
١٦٣ ص
(٨٠)
الأمر الثاني في تعدّد الشرط واتّحاد الجزاء
١٦٥ ص
(٨١)
الأمر الثالث في تداخل الأسباب و المسبّبات
١٦٨ ص
(٨٢)
ينبغي تقديم مقدّمات
١٦٨ ص
(٨٣)
الاولى في تحرير محلّ النزاع
١٦٨ ص
(٨٤)
الثانية في المراد من تداخل الأسباب و المسبّبات
١٦٨ ص
(٨٥)
الثالثة في اختصاص النزاع بالماهية القابلة للتكثّر
١٦٩ ص
(٨٦)
الرابعة في إمكان التداخل وعدمه
١٧٠ ص
(٨٧)
الخامسة في أنحاء تعدّد الشرط
١٧١ ص
(٨٨)
تداخل الأسباب و المسبّبات فيما إذا تعدّدت الأسباب نوعاً
١٧٢ ص
(٨٩)
الاستدلال على عدم تداخل الأسباب
١٧٢ ص
(٩٠)
الاستدلال على تداخل المسبّبات ثبوتاً وإثباتاً
١٨٢ ص
(٩١)
تداخل الأسباب و المسبّبات فيما إذا تعدّدت الأسباب شخصاً
١٨٤ ص
(٩٢)
تتمّة الإشكال في العامّ الاستغراقي في المقام
١٨٥ ص
(٩٣)
الفصل الثاني في مفهوم الوصف
١٨٨ ص
(٩٤)
الفصل الثالث في مفهوم الغاية والبحث فيه يقع في مقامين
١٩١ ص
(٩٥)
المقام الأوّل في دلالة الغاية على ارتفاع الحكم بعدها
١٩١ ص
(٩٦)
المقام الثاني في أنّ الغاية داخلة في المغيّا أو لا؟
١٩٤ ص
(٩٧)
الفصل الرابع في مفهوم الاستثناء
١٩٧ ص
(٩٨)
المقصد الرابع في العامّ و الخاصّ
١٩٩ ص
(٩٩)
وقبل الخوض في المقصود لا بأس بذكر امور
١٩٩ ص
(١٠٠)
الأمر الأوّل في تعريف العامّ
٢٠١ ص
(١٠١)
الأمر الثاني في الفرق بين المطلق و العامّ
٢٠٣ ص
(١٠٢)
الأمر الثالث في عدم احتياج العامّ إلى مقدّمات الحكمة
٢٠٤ ص
(١٠٣)
الأمر الرابع في أقسام العموم
٢٠٦ ص
(١٠٤)
تنبيه في نقد كلام المحقّق الخراساني في وجه انقسام العموم
٢٠٨ ص
(١٠٥)
الأمر الخامس في الألفاظ الدالّة على العموم
٢٠٩ ص
(١٠٦)
الفصل الأوّل في حجّية العامّ المخصّص في الباقي
٢١١ ص
(١٠٧)
الفصل الثاني في سراية إجمال المخصّص إلى العامّ
٢١٥ ص
(١٠٨)
التمسّك بالعامّ في الشبهة المفهومية
٢١٥ ص
(١٠٩)
التمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقية للمخصّص اللفظي
٢١٧ ص
(١١٠)
حول الاستدلال على جواز التمسّك بالعامّ في المقام
٢١٨ ص
(١١١)
تتميم في التمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقية للمخصّص اللبّي
٢٢٢ ص
(١١٢)
تنبيهات
٢٢٤ ص
(١١٣)
التنبيه الأوّل في التمسّك بالعامّ إذا كان الخاصّ معلّلًا
٢٢٤ ص
(١١٤)
التنبيه الثاني في العامّين من وجه المتنافيي الحكم
٢٢٤ ص
(١١٥)
التنبيه الثالث في إحراز المصداق بالأصل في الشبهة المصداقية
٢٢٥ ص
(١١٦)
التحقيق في جريان الأصل المحرز لموضوع العامّ
٢٢٨ ص
(١١٧)
لكن نشير إلى ما هو التحقيق إجمالًا، و هو يتوقّف على مقدّمات
٢٢٨ ص
(١١٨)
الاولى أقسام القضايا بلحاظ النسبة
٢٢٨ ص
(١١٩)
الثانية مناط الصدق و الكذب في القضايا
٢٢٩ ص
(١٢٠)
الثالثة القضايا المفتقرة إلى وجود الموضوع
٢٣٠ ص
(١٢١)
الرابعة ضرورية كون موضوع الحكم مفرداً
٢٣١ ص
(١٢٢)
الخامسة في اعتبارات موضوع العامّ المخصَّص
٢٣٢ ص
(١٢٣)
التحقيق في المقام
٢٣٣ ص
(١٢٤)
التنبيه الرابع في التمسّك بعمومات النذر وأمثاله لكشف حال الفرد
٢٣٧ ص
(١٢٥)
التنبيه الخامس التمسّك بالعامّ لكشف حال الفرد عند الشكّ بين التخصيص و التخصّص
٢٣٨ ص
(١٢٦)
التنبيه السادس في دوران الأمر بين التخصيص و التخصّص لإجمال الخاصّ
٢٣٩ ص
(١٢٧)
الفصل الثالث هل يجوز العمل بالعامّ قبل الفحص؟
٢٤١ ص
(١٢٨)
وجوب الفحص عن المخصّص بمعرضية العامّ للتخصيص
٢٤٢ ص
(١٢٩)
الاستدلال على وجوب الفحص عن المخصّص بالعلم الإجمالي
٢٤٥ ص
(١٣٠)
مقدار الفحص عن المخصّص
٢٤٨ ص
(١٣١)
الفصل الرابع في عموم الخطابات الشفاهية لغير الحاضرين
٢٤٩ ص
(١٣٢)
التحقيق في المقام
٢٥٣ ص
(١٣٣)
تتمّة في ثمرة النزاع
٢٥٦ ص
(١٣٤)
الفصل الخامس في تخصيص العامّ بالضمير الراجع إلى بعض أفراده
٢٥٨ ص
(١٣٥)
الفصل السادس في تخصيص العامّ بالمفهوم
٢٦٢ ص
(١٣٦)
فيقع الكلام في مقامين
٢٦٢ ص
(١٣٧)
المقام الأوّل في المفهوم الموافق
٢٦٢ ص
(١٣٨)
المقام الثاني في المفهوم المخالف
٢٦٦ ص
(١٣٩)
الفصل السابع في الاستثناء المتعقّب لجمل متعدّدة
٢٦٩ ص
(١٤٠)
والكلام يقع في مقامين
٢٦٩ ص
(١٤١)
المقام الأوّل في إمكان الرجوع إلى الجميع
٢٦٩ ص
(١٤٢)
المقام الثاني في حاله إثباتاً
٢٧٠ ص
(١٤٣)
المقصد الخامس في المطلق و المقيّد وفيه فصول
٢٧٥ ص
(١٤٤)
الفصل الأوّل في تعريف المطلق و المقيّد
٢٧٧ ص
(١٤٥)
الفصل الثاني في اسم الجنس و الماهية وأقسامها
٢٨٠ ص
(١٤٦)
تتميم في اسم الجنس وعلمه
٢٨٥ ص
(١٤٧)
الفصل الثالث في مقدّمات الحكمة
٢٨٨ ص
(١٤٨)
تتميم في الأصل عند الشكّ في مقام البيان
٢٩١ ص
(١٤٩)
الفصل الرابع في حمل المطلق على المقيّد
٢٩٢ ص
(١٥٠)
الصور المتصوّرة في ورود المطلق و المقيّد
٢٩٢ ص
(١٥١)
تحرير محطّ البحث
٢٩٣ ص
(١٥٢)
أحكام الصور المهمّة في المسألة
٢٩٤ ص
(١٥٣)
الفهارس العامّة
٣٠١ ص
(١٥٤)
1- فهرس الآيات الكريمة
٣٠٣ ص
(١٥٥)
2- فهرس الأحاديث الشريفة
٣٠٥ ص
(١٥٦)
3- فهرس أسماء المعصومين عليهم السلام
٣٠٧ ص
(١٥٧)
4- فهرس الأعلام
٣٠٩ ص
(١٥٨)
5- فهرس الكتب الواردة في المتن
٣١٣ ص
(١٥٩)
6- فهرس مصادر التحقيق
٣١٥ ص
(١٦٠)
7- فهرس الموضوعات
٣٢٧ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص

موسوعة الإمام الخميني 01 و 02 (مناهج الوصول إلى علم الأصول) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١١٨ - دفع الإشكالات الواردة على القول بالجواز

و قد عرفت: أنّ الشي‌ء الواحد يمكن أن يتّصف بمثل هذه الانتزاعيات، فإذا أمكن أن يكون شي‌ء واحد محبوباً من جهة ومبغوضاً من جهة اخرى، أمكن أن يكون مقرّباً ومبعّداً من غير لزوم تضادّ وامتناع، ولا يلزم أن تكون الجهتان موجودتين بوجودين، ويكون التركيب بينهما انضمامياً.

وممّا ذكرنا: يظهر النظر فيما تكلّفه بعض الأعاظم في تصوير التركيب الانضمامي بين الصلاة و الغصب ومبادئ المشتقّات، وبنى جواز الاجتماع وعدمه على التركيب الانضمامي والاتّحادي‌ [١]؛ فإنّه أجنبيّ عن المسألة؛ بل هي مبتنية على ما تقدّم.

نعم، بناءً على تعلّق الأحكام بالوجود الخارجي وما هو فعل المكلّف بالحمل الشائع كان لتكلّفه وجه، لكن مع بطلان هذا البناء لا محيص له عن القول بالامتناع؛ كان التركيب انضمامياً أو لا، مع أنّ التركيب الانضمامي بين الصلاة و الغصب أو التصرّف العدواني لا وجه صحّة له كما تقدّم.

ثمّ إنّ تسمية ما ذكر بالتركيب الانضمامي والاتّحادي مجرّد اصطلاح، وإلّا فليس انطباق العناوين على شي‌ء من قبيل التركيب.


[١] فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي ١: ٤٠٦- ٤٠٧.