موسوعة الإمام الخميني 01 و 02 (مناهج الوصول إلى علم الأصول) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١ - الأمر الأوّل في اصولية المسألة
المجلد الثاني
[تتمة نص منهاج الوصول]
[تتمة المقصد الأول فى الأوامر]
الفصل الخامس في اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضدّه
هل الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضدّه أم لا؟ فيه أقوال.
وتحقيق الحال يستدعي رسم امور:
الأمر الأوّل: في اصولية المسألة
جمع بعض الأعاظم بين كون المسألة اصولية وأ نّها من المسائل العقلية الغير المستقلّة- أييكون البحث فيها عن الملازمات- وبين تعميم الاقتضاء في العنوان إلى كونه على نحو العينية، أو التضمّن، أو الالتزام بالمعنى الأخصّ، أو الأعمّ. وعلّل التعميم بأنّ لكلٍّ وجهاً بل قائلًا [١].
ولا يخفى ما فيه من التهافت لو قلنا بأنّ المسائل اللغوية- كالمشتقّ- خارجة عن الاصولية؛ لأنّ في الجمع بين الاصولية و التعميم كذلك تهافتاً؛ لأنّ التعميم لأجل إدخال تمام المذاهب و الوجوه في العنوان، والقول بالعينية
[١] فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي ١: ٣٠١.