المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٧٤ - مسألة ٢ یجب تکرّره بتکرر الموجب سواء کان من نوع واحد أو أنواع
[مسألة ٢: یجب تکرّره بتکرر الموجب سواء کان من نوع واحد أو أنواع]
[٢١٠٣] مسألة ٢: یجب تکرّره بتکرر الموجب سواء کان من نوع واحد أو أنواع. و الکلام الواحد موجب واحد و إن طال، نعم إن تذکّر ثمّ عاد تکرّر. و الصیغ الثلاث للسّلام موجب واحد، و إن کان الأحوط التعدّد. و نقصان التسبیحات الأربع موجب واحد، بل و کذلک زیادتها و إن أتی بها ثلاث مرّات (١).
______________________________
فی الفرض المذکور، قویّة السند کما عرفت، فلا مانع من الأخذ بها و الحکم بوجوب سجدة السهو لدی العلم الإجمالی بالزیادة أو النقص، عدا إعراض المشهور عنها.
فان بنینا علی أنّ الإعراض مسقط للصحیح عن الاعتبار کما هو المعروف عند القوم اتّجه القول بعدم الوجوب الذی علیه المشهور، و إلّا کان العمل بها متعیّناً. و حیث إنّ المختار هو الثانی کما بیّناه فی الأُصول «١» فالأقوی وجوب سجدة السهو لذلک.
(١) لا ینبغی الإشکال فی أنّ مقتضی القاعدة تکرار السجود بتکرار الموجب سواء أ کان من نوع واحد کما لو تکلّم ساهیاً فی الرکعة الاولی ثمّ تکلّم ساهیاً أیضاً فی الرکعة الثانیة، أو من نوعین کما لو سلّم سهواً فی غیر محلّه و شکّ أیضاً بین الأربع و الخمس.
و ذلک لأصالة عدم التداخل المستفادة من إطلاق دلیل السبب، إلّا أن یقوم دلیل من الخارج علی جواز التداخل کما ثبت فی باب الأغسال، و إلّا فمقتضی القاعدة الأوّلیة عدم التداخل، المستلزم لتکرار السجدة فی المقام بتکرار أسبابه کما عرفت.
______________________________
(١) مصباح الأُصول ٢: ٢٠٣.