المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٣٥ - مسألة ٢٠ لو کان علیه قضاء أحدهما فی صلاة الظهر و ضاق وقت العصر
[مسألة ٢٠: لو کان علیه قضاء أحدهما فی صلاة الظهر و ضاق وقت العصر]
[٢١٠١] مسألة ٢٠: لو کان علیه قضاء أحدهما فی صلاة الظهر و ضاق وقت العصر فإن أدرک منها رکعة وجب تقدیمهما و إلّا وجب تقدیم العصر و یقضی الجزء بعدها، و لا یجب علیه إعادة الصلاة و إن کان أحوط [١] (١)
______________________________
(١) ذکر (قدس سره) فی مفروض المسألة أنّه إن تمکّن من إدراک العصر و لو رکعة منها وجب تقدیم الجزء المنسی رعایة للترتیب، لعدم المزاحمة بعد توسعة الوقت بدلیل من أدرک، و إن لم یتمکّن من ذلک أیضاً وجب تقدیم العصر لأهمیتها أو لاختصاص الوقت حینئذ بالعصر، بمعنی عدم مزاحمة الظهر معها فی هذا الوقت.
و تفصیل الکلام فی المقام أنّ التذکّر إن کان قبل فوات الموالاة بحیث یصلح المنسی للالتحاق و تتّصف السجدة بالجزئیة لدی الانضمام، فلا ینبغی الإشکال فی لزوم تقدیمها علی العصر، للزوم تقدیم الظهر بتمام أجزائها علی العصر و المفروض أنّه لم یفرغ بعد عن الظهر، لبقاء جزئها الأخیر و هی السجدة و یسع الوقت له و للعصر بمقتضی التوسعة التعبدیة الثابتة بدلیل من أدرک «١»، و لذا لو بقی من الوقت مقدار خمس رکعات وجب صرف أربع منها للظهر و الرکعة الباقیة للعصر، و هذا ظاهر.
و إن کان التذکّر بعد فوات الموالاة بحیث سقط المنسی عن الجزئیة و تمحّض فی القضاء المصطلح، فحیث إنّ هذا القضاء فوری تجب المبادرة إلیه کما أشرنا إلیه آنفاً وجب تقدیمها أیضاً علی العصر، إذ لا فرق فی وجوب تقدیم ما یجب
______________________________
[١] لا یترک الاحتیاط.
______________________________
(١) الوسائل ٤: ٢١٧/ أبواب المواقیت ب ٣٠.