المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١ - مسألة ١ الخلل إمّا أن یکون عن عمد أو عن جهل أو سهو أو اضطرار
[تتمة کتاب الصلاة]
فصل فی الخَلل الواقع فی الصلاة
أی الإخلال بشیء ممّا یعتبر فیها وجوداً أو عدماً
[مسألة ١: الخلل إمّا أن یکون عن عمد أو عن جهل أو سهو أو اضطرار]
[٢٠٠٢] مسألة ١: الخلل إمّا أن یکون عن عمد أو عن جهل أو سهو أو اضطرار أو إکراه أو بالشکّ (١)، ثمّ إمّا أن یکون بزیادة أو نقیصة، و الزیادة إمّا برکن، أو غیره و لو بجزء مستحبّ کالقنوت فی غیر الرکعة الثانیة أو
______________________________
(١) قسّم (قدس سره) الخلل تقسیماً لا یخلو من نوع من التشویش، فذکر أنّه إمّا أن یکون عن عمد أو جهل أو سهو أو اضطرار أو إکراه أو بالشکّ و علی التقادیر فامّا أن یکون بزیادة جزء رکنی، أو غیره و لو بجزء مستحبّ، أو رکعة، أو بنقص جزء أو شرط رکن أو غیر رکن، أو بکیفیة کالجهر و الإخفات و الترتیب و الموالاة، أو برکعة.
و هذا التقسیم کما تری غیر وجیه، ضرورة أنّ الاضطرار و الإکراه لیسا قسیمین للعمد الذی معناه القصد إلی الفعل، بل هما قسمان منه، فانّ ما یصدر من العامد إمّا أن یکون باختیاره و رضاه، أو باضطرار أو إکراه. فالمضطر و المکره أیضاً قاصدان إلی العنوان فعلًا أو ترکاً، فهما عامدان لا محالة کالمختار. کما أنّ الجاهل بالحکم أیضاً کذلک، فإنّه عامد إلی الموضوع کما لا یخفی، فلا یحسن عدّه قسیماً للعمد.