المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٤٥ - مسألة ١٥ لو انقلب شکّه بعد الفراغ من الصلاة إلی شکّ آخر
[مسألة ١٤: إذا عرض له أحد الشکوک و لم یعلم حکمه من جهة الجهل بالمسألة أو نسیانها]
[٢٠٥٠] مسألة ١٤: إذا عرض له أحد الشکوک و لم یعلم حکمه من جهة الجهل بالمسألة أو نسیانها فان ترجّح له أحد الاحتمالین عمل علیه [١] و إن لم یترجّح أخذ بأحد الاحتمالین مخیّراً (١) ثمّ بعد الفراغ رجع إلی المجتهد فإن کان موافقاً فهو، و إلّا أعاد الصلاة (٢)، و الأحوط الإعادة فی صورة الموافقة أیضاً (٣).
[مسألة ١٥: لو انقلب شکّه بعد الفراغ من الصلاة إلی شکّ آخر]
[٢٠٥١] مسألة ١٥: لو انقلب شکّه بعد الفراغ من الصلاة إلی شکّ آخر (٤)
______________________________
(١) إذ بعد البناء علی حرمة القطع و وضوح تعذّر الاحتیاط امتنع الامتثال الجزمی، فلا محالة یستقلّ العقل حینئذ بالتنزّل إلی الامتثال الظنّی إن أمکن و إلّا فالاحتمالی.
(٢) إذ لا یسوّغ العقل الاقتصار علی مثل هذا الامتثال بعد إمکان الفحص و السؤال، لاستقلاله بلزوم تحصیل الفراغ الیقینی عن اشتغالٍ مثله، و لا دلیل علی حجّیة الظنّ فی الخروج عن عهدة التکلیف المعلوم فضلًا عن الاحتمال، فلا مناص من الرجوع إلی المجتهد و الإعادة علی تقدیر المخالفة.
(٣) لاحتمال عدم کفایة الإطاعة الاحتمالیة مع التمکّن من الإطاعة الجزمیة و لا بأس بهذا الاحتیاط و إن لم یکن لازماً کما لا یخفی.
(٤) حاصله: أنّه لو عرض للمصلّی أحد الشکوک الصحیحة ثمّ انقلب بعد الفراغ من الصلاة إلی شکّ آخر لم یجب علیه شیء، و لا أثر لشیء من الشکّین أمّا الأوّل فلأنّ تأثیره منوط ببقائه و المفروض زواله، و أمّا الثانی فلأنه شکّ
______________________________
[١] و یجوز له قطع الصلاة و إعادتها من رأس، و کذلک فیما إذا لم یترجّح أحد الاحتمالین.