المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٠٤ - مسألة ١٨ إذا نسیها و شرع فی نافلة أو قضاء فریضة أو نحو ذلک فتذکّر فی أثنائها
[مسألة ١٨: إذا نسیها و شرع فی نافلة أو قضاء فریضة أو نحو ذلک فتذکّر فی أثنائها]
[٢٠٨٠] مسألة ١٨: إذا نسیها و شرع فی نافلة أو قضاء فریضة أو نحو ذلک فتذکّر فی أثنائها قطعها و أتی بها [١] ثمّ أعاد الصلاة علی الأحوط. و أمّا إذا شرع فی صلاة فریضة مرتّبة علی الصلاة التی شکّ فیها کما إذا شرع فی العصر فتذکّر أنّ علیه صلاة الاحتیاط للظهر فان جاز عن محلّ العدول قطعها [٢] کما إذا دخل فی رکوع الثانیة مع کون احتیاطه رکعة أو رکوع الثالثة مع کونها رکعتین، و إن لم یجز عن محلّ العدول فیحتمل العدول إلیها [٣] لکن الأحوط القطع و الإتیان بها ثمّ إعادة الصلاة (١).
______________________________
(١) قسّم (قدس سره) مفروض المسألة إلی قسمین، فانّ التذکّر قد یکون بعد الدخول فی صلاة أُخری مستقلّة غیر مرتبطة بالصلاة الأصلیة، کما لو کان التذکّر بعد الدخول فی نافلة أو قضاء فریضة و نحوهما، و قد یکون بعد الدخول فی صلاة مترتّبة علیها کما لو تذکّر بعد الدخول فی صلاة العصر أنّ علیه صلاة الاحتیاط للظهر.
أمّا فی القسم الأوّل: فقد حکم بالقطع و الإتیان برکعة الاحتیاط ثمّ إعادة أصل الصلاة احتیاطاً، لاحتمال قادحیة الفصل المتخلّل.
أقول: لا وجه للجمع بین القطع و الإعادة، بل إمّا أن یتعیّن القطع أو یتعیّن الإعادة.
______________________________
[١] الظاهر أنّ التذکّر إذا کان بعد الدخول فی الرکوع فلا حاجة معه إلی القطع بل یتمّ ما بیده و یعید أصل الصلاة، و إن کان التذکّر قبله فلا حاجة إلی الإعادة.
[٢] بل یعدل بها إلی الصلاة السابقة.
[٣] هذا الاحتمال هو الأظهر.